و"أما السادسة عشرة" وهي ترك إقامة حدود الله تعالى في عبيد الله بن عمر, فنقول: أما ابنة أبي لؤلؤة فلا قود فيها لأنها ابنة مجوسي صغيرة تابعة له؛ وكذلك جفينة فإنه نصراني من أهل الحيرة، وأما الهرمزان فعنه جوابان:
الأول: أنه شارك أبا لؤلؤة في ذلك ومالأه، وإن كان المباشر أبو لؤلؤة وحده، ولكن المعين على قتل الإمام العادل يباح قتله عند جماعة من الأئمة، وقد أوجب كثير من الفقهاء القود على الآمر والمأمور. وبهذا اعتذر عبيد الله بن عمر وقال: إن عبد الرحمن بن أبي بكر أخبره أنه رأى أبا لؤلؤة والهرمزان وجفينة يدخلون في مكان يتشاورون، وبينهم خنجر له رأسان مقبضه في وسطه، فقتل عمر في صبيحة تلك الليلة، فاستدعى عثمان عبد الرحمن فسأله عن ذلك فقال: انظروا إلى السكين، فإن كانت ذات طرفين فلا أرى القوم إلا وقد اجتمعوا على قتله, فنظروا إليها فوجدوها كما وصف عبد الرحمن؛ فلذلك ترك عثمان قتل عبيد الله بن عمر، لرؤيته عدم وجوب القود لذلك أو لتردده فيه, فلم ير الوجوب بالشك.
والجواب الثاني: أن عثمان خاف من قتله ثوران فتنة عظيمة؛ لأنه كان بنو تميم وبنو عدي مانعين من قتله ودافعين عنه، وكان بنو أمية أيضا جانحين١ إليه حتى قال له عمرو بن العاص: قتل أمير المؤمنين عمر بالأمس ويقتل ابنه اليوم?! لا والله لا يكون هذا أبدا, ومال في بني جمح، فلما رأى عثمان ذلك اغتنم تسكين الفتنة وقال: أمره إلي وسأرضي أهل الهرمزان عنه.
و"أما السابعة عشرة" وهي إتمام الصلاة بمنى, فعذره في ذلك ظاهر، فإنه ممن لم يوجب القصر في السفر، وإنما كان يتجه كما رآه فقهاء