للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٥٢/ ٣٧ - حَدَّثَنَا بَحْرٌ قال: قرئ على ابن وهب أَخْبَرَكَ مَالِكُ (١) بْنُ أَنَسٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ (٢) عَنِ الْأَعْرَجِ (٣) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ. وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَِ:

إِذَا صَلَّى لِنَفْسِهِ فَلْيُطَوِّلْ مَا شَاءَ.


(١) - مالك بن أنس، تقدم فِي الحديث رقم ١/ ٥.
(٢) - أبو الزناد عبد الله بن ذكوان، تقدم فِي الحديث رقم ٦/ ٢.
(٣) - الأعرج عبد الله بن هرمز، تقدم فِي الحديث رقم ١٩٧/ ٢٠.
أخرجه البخاري بشرح الفتح ١٩٩، كتاب الأذان باب إذا صلى لنفسه فليطول ما شاء بلفظ: إذا صلى أحدكم للناس فليخفف فإن منهم الضعيف والسقيم والكبير وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء.
والنسائي ٢/ ٤٢٩ كتاب الإمامة، باب ما على الإمام من التخفيف رقم ٨٢٢.
وأبو داود كتاب الصلاة، باب تخفيف الصلاة رقم ٧٩٤.
ومسلم ١/ ٣٤١ كتاب الصلاة، باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة فِي تمام رقم ٤٦٧.
والبيهقي ٣/ ١١٧ كتاب الصلاة، باب الرجل يصلي لنفسه فيطيل ما شاء.
ومالك فِي موطئه ١/ ١٣٤ كتاب العمل فِي صلاة الجماعة سدا ومتنا بدون ذكر ابن وهب.

<<  <  ج: ص:  >  >>