(٢) - أبو الزناد عبد الله بن ذكوان، تقدم فِي الحديث رقم ٦/ ٢. (٣) - الأعرج عبد الله بن هرمز، تقدم فِي الحديث رقم ١٩٧/ ٢٠. أخرجه البخاري بشرح الفتح ١٩٩، كتاب الأذان باب إذا صلى لنفسه فليطول ما شاء بلفظ: إذا صلى أحدكم للناس فليخفف فإن منهم الضعيف والسقيم والكبير وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء. والنسائي ٢/ ٤٢٩ كتاب الإمامة، باب ما على الإمام من التخفيف رقم ٨٢٢. وأبو داود كتاب الصلاة، باب تخفيف الصلاة رقم ٧٩٤. ومسلم ١/ ٣٤١ كتاب الصلاة، باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة فِي تمام رقم ٤٦٧. والبيهقي ٣/ ١١٧ كتاب الصلاة، باب الرجل يصلي لنفسه فيطيل ما شاء. ومالك فِي موطئه ١/ ١٣٤ كتاب العمل فِي صلاة الجماعة سدا ومتنا بدون ذكر ابن وهب.