للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذلك فلولا أنها من الحسنات الواجبات وإلا لم يفعل ذلك " (١) .

قال عبد الجبار: " وأما من السنة فهو قول النبي: " ليس لعين ترى الله يعصى فتطرف حتى تغير أو تنتقل" (٢) .

قال: " وأما الإجماع فلا إشكال فيه، لأنهم اتفقوا على ذلك " (٣) ، وقد توافق أهل السنة والمعتزلة في حكم القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في كونه من الواجبات على الكفاية، وهو ما قرره الله تعالي في كتابه الكريم حيث قال: (ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون} (٤) ، وإلا أنه وقع خلاف بين أهل السنة والمعتزلة فيما يلي:

١- طريقة تغيير المنكر.

٢- أوجبوا الخروج على السلطان الجائر.

٣- حمل السلاح في وجوه المخالفين لهم سواء كانوا من الكفار أو من أصحاب المعاصي من أهل القبلة.

فأما طريقة تغيير المنكر: فقد ساروا فيها عكس الحديث الذي بين فيه الرسول صلى الله عليه وسلم موقف المسلم إزاء تغيير المنكرات.

عن أبي سعيد الخدري رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف


(١) شرح الأصول الخمسة ص ١٤٢.
(٢) رواه ابن ماجه وأحمد في المسند.
(٣) شرح الأصول الخمسة ص ١٤٢.
(٤) سورة آل عمران: ١٠٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>