للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إن المعطي الفياض حرم الإناث من الدار والألبسة مع مساواتهن بالذكران، فأين ذهبت المساواة التي ينادون بها بين الرجال والنساء، بل أين مجرد ظهور العدل في هذه الاحكام الخرقاء بعد أن اتضح تناقضهم فيها، والباطل لا بد وأن يتناقض أهله فيه.

ثم أيضاً أليس هذه التفرقة هي نفسها التي كانت في الجاهلية من تحريم بعض الأشياء على النساء وإباحتها للرجال، مثل ما أخبر الله في القرآن من تحريم بعض اللحوم على الإناث وإباحتها للذكور فقط؛ تخرصاً بغير هدى ولا دليل (١) ، والواقع أن البهائية لم يتناقضوا في هذا الموضع فقط، بل في أحكام كثيرة تتعلق بالنساء ظهرت في أقوال المازندراني نفسه حين قال:

((قد حكم الله لمن استطاع عنكم حج البيت (٢) ، دون النساء عفى الله عنهن رحمة من عنده أنه لهو المعطي الوهاب)) (٣) ، مع أن المرأة بإمكانها أن تؤدي الحج كما يؤديه الرجل تماماً عند وجود الاستطاعة، وهذا في حكم الشريعة الإسلامية.

أما حج البهائية فهو مجرد نزهة وزيارة للبيت الذي كان يسكنه الشيرازي أو البهاء، فهو مجرد زيارة في اللهو المرح والله يعلم السبب الذي جعل البهاء يسقطه عن المرأة، ومهما كان فهذا التفريق في الحكم في أداء فريضة الحج البهائي له مغزاه ودلالته في النظرة إلى المرأة ومساواتها بالرجل.

ومن أكبر ما تناقض فيه البهائي وأتباعه من بعده أنه لا يوجد نص واحد


(١) انظر: البهائية لإحسان إلهي ظهير ص ١٤٣ (بتصرف) .
(٢) لا يقصد بالحج هنا الذهاب إلى بيت الله الحرام بمكة؛ وإنما يريد الحج إلى معابدهم.
(٣) الأقدس ضمن خفايا البهائية ص ١٤٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>