للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القرى مثل ذلك من الفضة، ومن أراد الزيادة فلا يجوز له أن يتجاوز خمسة وتسعين مثقالاً (١) .

وهذه المهور من باب العراقيل عن الزواج الشرعي ليلجئوا الراغبين فيه إلى العهر والفجور، أما الإسلام فقد قال صلى الله عليه وسلم: ((التمس ولو خاتم من حديد)) (٢) ؛ لأن العفاف والطهر أغلى من كل شيء فلا يتطلب صحة الزواج مثاقيل الذهب أو الفضة في الإسلام.

٢- يحللون المتعة وشيوعية النساء.

٣- لا يباح زواج الأرامل إلا بعد دفع دية، ولا يتزوج الأرمل إلا بعد تسعين يوماً، والأرملة إلا بعد خمسة وتسعين يوماً، ولم يبينوا الغرض من فرض هذه المدة.

٤- لا يجوز الزواج بزوجة الأب، وحكم الغلمان مسكوت عنه، قال المازندراني في كتابه الأقدس الذي نسخ به القرآن الكريم؛ لأنه كلام الله كما يفتري-قال: ((قد حرمت عليكم أزواج آبائكم، إنا نستحي أن نذكر حكم الغلمان)) (٣) .

وما دام الوحي يستحي أن يذكر حكم الغلمان فمن الذي يبين حكم جريمة اللواط بعده! غريب جداً أن يستحي الرب من بيان الأحكام التي هي


(١) انظر: البهائية نقد وتحليل ص ١٦٢.
(٢) جزء من حديث طويل أخرجه مسلم في النكاح عن سهل بن سعد رضي الله عنه ٢/ ١٤٢٥، وكذلك أخرجه البخاري في عدة مواضع من صحيحه.
(٣) الأقدس ضمن خفايا البهائية ص ١٦٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>