للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أي ما يثاب العبد على فعله ولا يعاقب على تركه كفعل المستحبات أو تركها.

ويتحصل من أقوال العلماء أن المراد بالسنة عند الإطلاق ما يلي:

١- يراد بها كل ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم.

٢- يراد بها الحديث النبوي.

٣- يراد بها العقيدة.

٤- يراد بها التمسك بالكتاب والسنة وهدى الصحابة في كل الأمور سواء أكانت في الأمور الاعتقادية أو أمور العبادات.

٥- يراد بها ما يقابل البدع وأهل هذا القول - السلف - يفرقون بين السنة والحديث لأن السنة ما يقابل البدعة والحديث ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقد يكون الرجل محدثاً ولكنه ليس بسني.

ويفهم من هذه الإطلاقات عموماً أن السنة يراد بها ما كان في أمر الدين بدليل قوله تعالى في الحث على التمسك بكل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم "وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا".

وقوله تعالى: {مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ} (١) وغير ذلك من الآيات وبدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: "فعليكم بسنتي" وقوله صلى الله عليه وسلم: "من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد"وقد أطلق على السلف أهل السنة لتمسكهم بها منذ عصر النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ومن تبعهم بإحسان والقرآن الكريم والسنة النبوية


(١) النساء: الآية٨٠

<<  <  ج: ص:  >  >>