للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

الله سبحانه وتعالى ـ واستشكل من جهة العلاقة.

إن يخل عن قرينة فمجمل … وبعضهم على الجميع يحمل

معناه أن المشترك إذا تجرد عن القرينة المبينة للمقصود منه، كان مجملا، فيتوقف عنه إلى البيان.

وقال الشافعي ـ رحمه الله سبحانه وتعالى ـ يحمل على الجميع، لظهوره في الجميع، لوضعه لكل، وعدم قرينة إرادة بعض.

وروي عن القاضي أبي بكر ـ رحمه الله سبحانه وتعالى ـ أنه يحمل على الجميع احتياطا، وأورد أن الاحتياط قد لا يقع بالحمل على الجميع.

وقيل لم يجزه نهج العُرْب … وقيل بالمنع لضد السلب

أشار بهذا إلى قولين من الأقوال التي ذكرنا سابقا، في استعمال المشترك في معنييه، أو معانيه، وهما:

القول بمنع ذلك لغة، لأن العرب إنما استعملته في كل واحد من معانيه على حدته. والقول بمنعه في سياق الإثبات، ويلزم القائل به القول بالجواز في الاقتران بأدوات العموم كلها.

وفي المجازين أو المجاز … وضده الإطلاق ذو جواز

معناه أن استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه معا، أو مجازيه معا، أو مجازاته معا، جائز، كقولك: لا أشتري، تريد عدم شرائك، وعدم سومك، وعدم شراء وكيلك أو غلامك. وذلك حيث قامت القرينة على إرادة ذلك كله، أو تساوى الاستعمال في الجميع، ولم يكن ثم مرجح لبعضها، ولم تتناف، كالأمر في التهديد والتخيير.

قال في النشر: ومحل الخلاف حيث ساوى المجاز الحقيقة في الشهرة، وإلا امتنع الإطلاق عليه معها قطعا.

ونقل في الحلي عن العطار اشتراط ذلك في الحمل، ولعل غيره وهم.

واختلف في اللفظ المستعمل في حقيقته ومجازه، هل هو مجاز؟ أو حقيقة ومجاز باعتبارين؟

<<  <  ج: ص:  >  >>