فاللغوي على الجلي .......... ...........................
اللفظ يحمل على حقيقته في عرف المتكلم به، فإذا قامت القرينة على عدم إرادته، حمل على أقرب حقائقه في غير عرفه، فهو أقرب مجازاته في استعماله.
فإذا كان اللفظ شرعيا، حمل على المعنى الشرعي، فإذا قامت القرينة على عدم إرادته حمل حقيقته العرفية، لأنه أقرب مجازاته، والمراد بالعرف العرف وقت الخطاب، كما سيأتي إن شاء الله سبحانه وتعالى في مبحث المخصص المنفصل.
وإذا قامت القرينة على عدم إرادته، حمل حقيقته اللغوية.
وقوله: فمطلق العرفي، أشار به إلى أن لا فرق في العرف بين العرف العام، والعرف الخاص، ولا بين العرف القولي والعرف الفعلي، كذا قالوا، ولا معنى لذكر العرف الخاص، فهو عين الشرعي، وسيأتي الكلام ـ إن شاء الله سبحانه وتعالى ـ على الحمل على العرف في مبحث المخصص المنفصل.
وقوله: على الجلي، أشار به إلى قول من قال بتقديم الحقيقة اللغوية، على الحقيقة العرفية، وقول من قال بتأخير الحقيقة الشرعية، قال: كما فعل سيدي خليل ـ رحمه الله سبحانه وتعالى ـ في مختصره، إلا أن موضوع كلام سيدي خليل ـ رحمه الله سبحانه وتعالى ـ لفظ المكلف لا اللفظ الشرعي، وقد تكلم على ذلك سيدي كنون ـ رحمه الله سبحانه وتعالى ـ.
نعم قول من قال بتقديم الحقيقة الشرعية، في موضوع سيدي خليل ـ رحمه الله سبحانه وتعالى ـ على الحقيقة اللغوية، عند التجرد عن القرائن، أبين، فهي أجرى في كلام عوام المسلمين، أو ـ على ما أعلم ـ في بلادنا من الحقيقة اللغوية، والله سبحانه وتعالى أعلم.
ولم يجب … بحث عن المجاز في الذي انتخب
كذاك ما قابل ذا اعتلال … من التأصل والاستقلال
ومن تأسس عموم وبقا … الافراد والإطلاق مما ينتقى
كذاك ترتيب لإيجاب العمل … بما له الرجحان مما يحتمل