للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أدلته الإجمالية، وطرق الترجيح، وشروط المجتهد.

والدليل سيأتي أنه: ما يتوصل بصحيح النظر فيه، إلى مطلوب خبري.

والإجمالية: خلاف التفصيلية، من أجمل الشيء إذا جمعه.

قال في الإبهاج: والمراد بالإجمالية: كليات الأدلة، فإن (أقيموا الصلاة) و (لا تقربوا الزنا) (اقتلوا المشركين) ونهيه صلى الله تعالى عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان، (١) وإطلاق الرقبة في موضع، وتقييدها بالإيمان في موضع، وصلاته صلى الله تعالى عليه وسلم في الكعبة، (٢) وإجمال الصلاة في الآية المذكورة، وبيان جبريل ـ على نبينا وعليه أفضل الصلاة وأتم التسليم ـ لها، (٣) ونسخ التوجه إلى بيت المقدس، والإجماع على أن بنت الإبن لها السدس، وخبر ابن مسعود ـ رضي الله سبحانه وتعالى ـ في ذلك، (٤) وقياس الأرز على البر، ومرسل سعيد بن المسيب ـ رضي الله سبحانه وتعالى عنهما ـ في النهي عن بيع اللحم بالحيوان، (٥) وقول عثمان ـ رضي الله سبحانه وتعالى عنه ـ في بيع الفراء، والمصلحة المرسلة في التترس، والأخذ بالأخف في دية اليهودي، والاستحسان في التحليف على المصحف، ونحو ذلك كلها أدلة معينة، وجزئيات مشخصة، والعلم بها ليس من أصول الفقه في شيء، وإنما هي وظيفة الفقه، ولهذه الأدلة وأمثالها كليات، وهي مطلق الأمر، والنهي، والعموم، والخصوص، والإطلاق، والتقييد، والفعل، والإجمال، والتبيين، والنسخ، والإجماع، وخبر الواحد، والقياس، والمرسل، وقول الصحابي، والمصلحة المرسلة، والأخذ بالأخف، والاستحسان عند من يقول به.

وهذه الكليات داخلة في الجزئيات، فإن الكلي الطبيعي موجود في الخارج، وفي الذهن، في ضمن مشخصاته، ففي الأدلة اعتباران:


(١) متفق عليه.
(٢) متفق عليه.
(٣) حديث " أمني جبريل ـ على نبينا وعليه أفضل الصلاة وأتم التسليم ـ عند البيت مرتين " رواه أبو داوود والترمذي والإمام أحمد، وهو حديث صحيح.
(٤) رواه البخاري وأبو داوود والنسائي وابن ماجة والإمام أحمد.
(٥) رواه الإمام مالك في الموطإ.

<<  <  ج: ص:  >  >>