للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ ـ رحمه الله سبحانه وتعالى ـ (١) وكحديث " مروا أبا بكر فليصل بالناس " (٢) وكحديث " مروهن فليرجعن ولا يبكين على هالك بعد اليوم " (٣) بل نقل في النشر عن القرافي ـ رحمهما الله سبحانه وتعالى ـ أنه قال في شرح التنقيح: علم من الشريعة أن كل من أمره رسول الله ـ صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم ـ أن يأمر غيره فإنما هو على سبيل التبليغ، ومتى كان على سبيل التبليغ، صار الثالث مأمورا إجماعا اهـ

وهو ظاهر كلام صاحب الإرشاد، وغير واحد، وهو بين عند التجرد من القرائن.

والثاني كما في قوله سبحانه وتعالى جل من قائل: (وأمر أهلك بالصلاة)

فالظاهر أن المراد أمر خاص، وهو التعاهد بالحث والحض.

وكما في حديث " مري غلامك النجار " (٤) فكونها مالكة له ولكسبه، قرينة بينة على توجه الأمر إليها.

ومن هذا أيضا حديث " مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين " (٥) فإن المراد ليس الأمر مرة، حتى يكون بلاغا، فهو أمر للولي بتعاهد الولد بالأمر بالصلاة، وتربيته عليها. …

ذهب الجمهور إلى الأول، وذهب إلى الثاني جماعة.

وأشار الشيخ ـ رحمه الله سبحانه وتعالى ـ بقوله: والامر للصبيان البيت، إلى أن مدرك استحباب الصلاة في حق الصبي الذي هو مذهبنا كما تقدم، هو حديث التي أخذت بضبعي صبي لها وقالت: ألهذا حج يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم؟ فقال: " نعم ولك أجر " (٦)


(١) يعني حديث الشيخين أن عمر ـ رضي الله تعالى عنه ـ أخبر النبي ـ صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم ـ أن عبد الله بن عمر ـ رضي الله تعالى عنهما ـ طلق زوجه وهي حائض، فقال: " مره فليراجعها " الحديث.
(٢) متفق عليه.
(٣) رواه الإمام أحمد، وابن ماجه، وهو حديث حسن.
(٤) رواه البخاري، وأبو داوود، والنسائي، والإمام أحمد.
(٥) رواه أبو داوود، والإمام أحمد، وهو حديث حسن.
(٦) رواه مسلم، وأبو داوود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجة، والإمام أحمد.

<<  <  ج: ص:  >  >>