للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

وحجة الجمهور: أنه لو تناوله لكان الشيء الواحد مطلوبا منهيا عنه في وقت واحد، وهو تناقض.

ومحل الخلاف: إذا لم يقيد الأمر بغير المنهي عنه، فإن قيد بذلك لم يتناوله اتفاقا، وذلك هو المراد بقوله: بلا قيد.

ومحله أيضا: إذا لم تنفصل جهة النهي عن جهة الأمر، بأن لا تكون له إلا جهة واحدة، أو تكون له جهتان بينهما لزوم، وذلك هو المراد بقوله: وفصل، أي: وبلا فصل، فهو معطوف على قيد.

وقوله: قد حظر: خبر قوله: دخول.

فإن كانت له جهتان لا لزوم بينهما، صح أن يتعلق به الأمر من جهة، والنهي من جهة.

فنفي صحة ونفي الاجر … في وقت كره للصلاة يجري

معناه أنه ينبني على ما ذكر في البيت قبل: بطلان الصلاة في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها، فالنهي وإن تعلق بخارج عن الصلاة إلا أنه ملازم لها، إذ لا يمكن فعل الصلاة حينه إلا فيه، فلا انفكاك عنه.

ونقل الشيخ عن الزركشي ـ رحمهما الله سبحانه وتعالى ـ الاتفاق على حرمة الإقدام على العبادة التي لا تصح، وانظر ذلك في المكروه المذكور.

وأما المكان المنهي عن إيقاع الصلاة فيه، فالنهي فيه متعلق بخارج غير ملازم، فالملازم إنما هو مطلق المكان، لا مكان بعينه، لإمكان الإيقاع في غيره في ذلك الوقت، فجهة النهي منفكة عن جهة الأمر، فلم تقتض فسادا، عند الجمهور.

نعم اختلف هل يؤجر عليها أو لا؟ وإلى هذا أشار ـ رحمه الله سبحانه وتعالى ـ بقوله:

وإن يك الأمر عن النهي انفصل … فالفعل بالصحة لا الأجر اتصل

وذا إلى الجمهور ذو انتساب … وقيل بالأجر مع العقاب

ومعنى البيتين أن الصلاة المذكورة، صحيحة غير مثاب عليها، في ما نسبه إلى الجمهور من المالكية وغيرهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>