للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

أما صحتها، فلاستجماعها ما يشترط في صحتها.

وأما عدم الأجر، فلأن العصيان سبب لعدم القبول مع الانفصال، فكيف به وهو مقارن.

وقيل: يؤجر عليها من جهة أنها صلاة مأمور بها، ويعاقب عليها من جهة ركوب النهي، كما لو فعل أمرا ونهيا منفصلين.

ولعل مراد الجمهور بعدم الأجر: أن ذلك مظنة له، كما أن مراد غيرهم أنه فعل سبب ثواب في الجملة، والله سبحانه وتعالى أعلم.

وقد رُوِي البطلانُ والقضاء … وقيل ذا فقط له انتفاء

معناه أن الصلاة في الأماكن المكروهة، روى ابن العربي عن الإمام مالك ـ رحمهما الله سبحانه وتعالى ـ أنها باطلة، يجب قضاؤها، وهو مذهب الإمام أحمد ـ رحمه الله سبحانه وتعالى ـ وأكثر المتكلمين كما في النشر.

وقال القاضي والإمام الرازي ـ رحمهما الله سبحانه وتعالى ـ إنها باطلة، ولكن لا تقضى، لأن السلف لم يأمروا بقضائها.

مثل الصلاة بالحرير والذهب … وفي مكان الغصب والوضو انقلب

ومعطن ومنهج ومقبره … كنيسة وذي حميم مجزره

أشار بهذا إلى أمثلة من اجتماع الأمر والنهي مع تعدد الجهة، وعدم التلازم.

فمن ذلك: صلاة الرجل بثوب حرير، أو بذهب، ولو خاتما، والصلاة في المكان المغصوب، والوضوء المنكس، والصلاة بمعاطن الإبل، والجدة، والمقبرة، والكنيسة، والحمام، والمجزرة، على التفاصيل المذكورة في ذلك كله في كتب الفقه.

فالصلاة على هذه الأحوال كلها مأمور بها من جهة كونها صلاة، منهي عنها من جهة التلبس بالمنهي عنه بها، وجهة الأمر غير ملازمة لجهة النهي، فالصلاة إنما تستلزم مطلق المكان، ولذلك صح الأمر بها مع الذهول عن خصوصيات الأمكنة، والأمر بالشيء يستلزم الشعور به، وهكذا في بقية المذكورات.

من تاب بعد أن تعاطى السببا … فقد أتى بما عليه وجبا

<<  <  ج: ص:  >  >>