للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

شرع فيه، فيصير واجبا عليه خاصة، أو مستحبا في حقه خاصة، وعدم تعينه، وهو المعول، إلا في ما يتعين بالشروع، كالصلاة على الجنازة، أو لمعنى عارض، كما في الخروج من صف القتال.

وينبني على هذا الاختلاف: الاختلاف في الإجارة على تحمل الشهادة، فالمتعين لا تصح الإجارة عليه، بخلاف الكفائي.

وتتعين عندنا فروض الكفاية، بتعيين الإمام إلا القضاء لخطره.

وغالب الظن في الاسقاط كفى … وفي التوجه لدى من عرفا

معناه أن غلبة الظن بقيام البعض بالكفائي، كافية في سقوط الطلب به، عند الإمام الرازي، وشهاب الدين القرافي ـ رحمهما الله سبحانه وتعالى ـ وكذلك غلبة الظن بعدم قيام الغير به، فهي كافية أيضا في توجه الخطاب به.

وفصل الفهري ـ رحمه الله سبحانه وتعالى ـ بين ما يتصور العلم بحصوله، كميت خوطب بكفنه، ودفنه، فلا يسقطه إلا العلم بالامتثال، وما يتعذر العلم بحصوله، فيكفي فيه الظن.

وجعله الشيخ ـ رحمه الله سبحانه وتعالى ـ تفسيرا لقول القرافي ـ رحمه الله سبحانه وتعالى ـ أخذا من التعليل.

ومقتضى ما ذكر: عدم توجه الخطاب به في الشك في القيام به، وفيه خلاف، مبناه ما تقدم من الاختلاف في المخاطب به، هل هو الكل أو البعض؟ والله سبحانه وتعالى أعلم.

فروضه القضا كنهي أمْر … رد السلام وجهاد الكفر

فتوى وحفظ ما سوى المثاني … زيارة الحرم ذي الأركان

إمامة منه ودفع الضرر … والاحتراف مع سد الثُّغَر

حضانة توثق شهاده … تجهيز ميت وكذا العياده

ضيافة حضور من في النزع … وحفظ سائر علوم الشرع

وغيره المسنون كالإمامه … والبدء بالسلام والإقامه

عدّد في هذه الأبيات ما يجب على الكفاية، فذكر من ذلك القضاء بين الناس،

<<  <  ج: ص:  >  >>