مضمون هذه الرسالة في حلي التراقي، والله سبحانه وتعالى أعلم.
وقول الشيخ ـ رحمه الله سبحانه وتعالى ـ: مدلوله، الضمير فيه للعام، والمراد صيغته، لا مفهومه، والمدلول: المعنى، والكلية: هي ما كان الحكم فيه لكل فرد فرد.
وقوله: في التركيب، قال في النشر: احترازا عنه قبل التركيب، إذ لا يتصور كونه كلية حينئذ اهـ
فمدلوله قبل التركيب كل الأفراد، والكلية إنما هي مدلول القضية، والله سبحانه وتعالى أعلم
وهْو على فرد يدل حتما … وفهْم الاستغراق ليس جزما
بل هو عند الجل بالرجحان … والقطع فيه مذهب النعمان
معناه أن دلالة العام على أصل معناه، من الواحد في المفرد، والاثنين في المثنى، وأقل معنى الجمع في صيغة الجمع، قطعية، لوجوب بقاء ذلك في التخصيص، ودلالته على ما زاد على ذلك ظنية، لأنه ظاهر فيها، وليس نصا.
قال في النشر: فلا تدل على القطع إلا بالقرائن، كما أنها لا تسقط دلالتها إلا بالقرائن، وهذا هو المختار عند المالكية، قاله الإبياري ـ رحمه الله سبحانه وتعالى ـ.
وذهب أكثر الحنفية إلى كون دلالته على ثبوت الحكم لجميع الأفراد قطعيا، ووافق بعضهم الجمهور.
وذهب إمام الحرمين ـ رحمه الله سبحانه وتعالى ـ إلى أن أدوات الشرط تدل على استغراق جميع الأفراد دلالة قطعية، بخلاف غيرها.
وينبني على هذا الاختلاف: الاختلاف في تخصيص الكتاب والسنة المتواترة بخبر الواحد والقياس.
ويلزم العموم في الزمان … والحال للأفراد والمكان
إطلاقه في تلك للقرافي … وعمم التقي إذا ينافي
معناه أن استغراق العام للأفراد، يستلزم عموم الأزمنة، والأحوال، والأمكنة، إذ الأفراد لا يجمعها زمن واحد، ولا حال واحد، ولا مكان واحد، فالسارق في قوله سبحانه وتعالى