للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما اختصاص العموم في خطاب المواجهة بالموجودين، (١) فالخلاف فيه منسوب للحنابلة، فتناوله للمعدوم وقت الخطاب عندهم بالصيغة، ولا خلاف في شمول الحكم لهم، والخلاف في ذلك لا ينبني عليه شيء.

وهو خاص بما اشتمل على علامات الخطاب، كالنداء وضمير الخطاب، وأما نحو (لينفق ذو سعة من سعته) مما تجرد عن ذلك، فلا خلاف في شموله لغير الموجود زمن الخطاب، كما في حاشية ابن عاشور ـ رحمه الله سبحانه وتعالى ـ.

وأما تناوله للكفار، فهو مذهب القائلين بخطابهم بالفروع، وقد تقدم الكلام على ذلك، والحمد لله رب العالمين.

واختلف في جريانه في الخطاب الخاص بالمسلمين، والمومنين، ونحو ذلك مما لا يتناولهم، فاختار ابن السمعاني ـ رحمه الله سبحانه وتعالى ـ التعميم في مثل ذلك أيضا، ونظر فيه الزركشي ـ رحمه الله سبحانه وتعالى ـ لأن الكلام في التناول بالصيغة، والله سبحانه وتعالى أعلم.

وما شمول مَنْ لأنثى جَنَفُ ...........................

قال في النشر: قوله: جنف ـ بالتحريك ـ يعني أنه ليس ميلا عن الصواب.

والمعنى أن لفظ " من " الذي تقدم أنه من صيغ العموم، يعم الأنثى عند الجمهور، وحكي خلافه عن بعض الحنفية، ولذلك لم يروا قتل المرتدة، لعدم تناول حديث " من بدل دينه فاقتلوه " (٢) لها على هذا.

قال في الإرشاد: لكن الموجود في كتبهم أنها تعم الجميع، وصرح به البزدوي وشراح كتابه وابن الساعتي وغيرهم، إذ نقل الرازي في المحصول الإجماع، على أنه لو قال: من دخل داري من أرقائي فهو حر، دخل فيه الإماء، وكذا لو علق بهذا اللفظ وصية، أو توكيلا، أو إذنا في أمر لم يختص بالذكور.

وحجة تناولها لهن:


(١) فالمختلف فيه، إنما هو اختصاصه بهم، لا عمومه لهم.
(٢) رواه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة والإمام أحمد.

<<  <  ج: ص:  >  >>