للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

الإشارة بقوله ـ رحمه الله سبحانه وتعالى ـ: ورجحا جوازه.

وأشار بقوله: وهو مجازا سمعا، إلى أن الاستثناء المنقطع مجاز عند الجمهور، وقيل حقيقة.

واختلف هل محل الخلاف لفظ الاستثناء، وهو للمحلي ـ رحمه الله سبحانه وتعالى ـ وهو الذي في الإرشاد، قال: والثالث أنه لا يسمى استثناء، لا حقيقة ولا مجازا حكاه القاضي في التقريب والماوردي، أو الصيغة كما للتفتازاني، قال: وأما لفظ الاستثناء فحقيقة اصطلاحا في القسمين بلا نزاع.

فلتنم ثوبا بعد ألف درهم … للحذف والمجاز أو للندم

وقيل بالحذف لدى الإقرار … والعقد معنى الواو فيه جار

اختلف إذا قال: له علي ألف درهم إلا ثوبا، فقيل: هو على تقدير محذوف، وأصل الكلام: قيمة ثوب، ليصير الاستثناء متصلا، إذ لا يصار إلى انقطاعه، إلا مع عدم إمكان اتصاله.

وقيل: يحمل على المجاز، فهو مستعمل في القيمة، وبه قال القاضي إسماعيل ـ رحمه الله سبحانه وتعالى ـ.

وقيل: يعد ندما، فتلزم الألف كلها، لأن ذلك خلاف المعهود، فكان مرجوحا، وذلك قرينة على القصد إلى إبطال الإقرار، ولا علاقة لهذا بالخلاف في جواز الاستثناء المنقطع، فالعبرة في الإقرار بما يدل عليه، سواء وقع بجائز أو ممتنع لغة، فما استظهره في نثر الورود في ذلك غير بين، والله سبحانه وتعالى أعلم.

وهذا هو المراد بالبيت الأول.

وأشار ـ رحمه الله سبحانه وتعالى ـ بالبيت الثاني إلى قول مفصِّل، وهو أن الاستثناء من غير الجنس في الإقرار يحمل على إرادة القيمة، وفي العقود تكون إلا بمعنى الواو، فإذا قال: له علي ألف درهم إلا ثوبا، كان المعنى إلا قيمة ثوب، وإذا قال: بعتك هذه السلعة بدينار إلا قفيز حنطة، كان المعنى بعتك هذه السلعة وقفيز حنطة بدينار، إذ لو جعل القفيز مستثنى من الدينار، لفسد البيع، للجهل بالثمن، بخلاف ما لو جعل مبيعا.

<<  <  ج: ص:  >  >>