وهذا التعليل مشكل، إذ المقرر حمل ألفاظ العقود على ما علم أنه مقصود المتعاقدين، صح أو فسد، والله سبحانه وتعالى أعلم.
بشِرْكة وبالتواطي قالا … بعض ....................
تقدم أن الاستثناء مجاز في المنقطع، وذكر هنا قولا بأنه حقيقة فيه، واختلف القائلون به، فمنهم من قال: إن الاستثناء متواطئ في المتصل والمنقطع، فهو موضوع للقدر المشترك بينها، وهو المخالفة بإلا أو إحدى أخواتها.
ومنهم من قال: إنه مشترك فيهما، فهو حقيقة في كل منهما على حدته.
وقيل: بالوقف، وهذا صريح في أن الخلاف في كلمة الاستثناء، لا صيغته.
وأوجب فيه الاتصالا
وفي البواقي دون ما اضطرار … وأبطلنْ بالصمت للتذكار
معناه أن الاستثناء يشترط فيه الاتصال بحسب العادة، ولا يضر الفصل اليسير اضطرارا، كالقطع لسعال، أو عطاس، ونحوهما.
فإن انفصل لا على هذا الوجه لم يعتد به.
واشتراط الاتصال هو مذهب الجمهور، وجاء عن ابن عباس ـ رضي الله سبحانه وتعالى عنهما ـ جواز تأخيره، قيل: إلى شهر، وقيل: إلى سنة، وقيل: أبدا، وقيل: إنما قوله في التعليق على مشيئة الله ـ سبحانه وتعالى ـ خاصة، كمن حلف وقال: إن شاء الله ـ سبحانه وتعالى ـ وليس هو في الإخراج بإلا وأخواتها، وأن مدركه في ذلك قوله سبحانه وتعالى جل من قائل:(ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت) قال: المعنى إذا نسيت قول إن شاء الله ـ سبحانه وتعالى ـ فقل بعد ذلك، ولم يخصص.
ووجه قول الجمهور حديث الصحيحين وغيرهما " من حلف على شيء، فرأى غيره خيرا منه، فليأت الذي هو خير، وليكفر عن يمينه " فلو صح الاستثناء مع التراخي، لقال: فليستثن، ولو جاز على التراخي لزم بطلان جميع الإقرارات والإنشاآت، لإمكان الكر عليها بالاستثناء، ولو جاز على التراخي، لما صح صدق ولا كذب، لإمكان التعقب بالاستثناء.
وروي عن طاووس ـ رحمه الله سبحانه وتعالى ـ جواز الاستثناء ما دام في المجلس، وعن