قال في النشر: قال ابن عباس ـ رضي الله سبحانه وتعالى عنهما ـ لما سئل عن وجوب العمرة: إنها لقرينته في كتاب الله ـ سبحانه وتعالى ـ وقال: ما من أحد إلا وعليه حجة وعمرة.
ومنه ما كان من الشرط أعد … للكل عند الجل أو وفقا تفد
أخرج به وإن على النصف سما … كالقوم أكرم إن يكونوا كرما
معناه أن من المخصص المتصل كذلك: الشرط، والمراد به: ما دخلت عليه أداة من أدوات الشرط المعروفة، كإن وإذا، نحو أكرم بني تميم إن أحسنوا، فمعناه أكرم المحسنين منهم، وكقول الشيخ ـ رحمه الله سبحانه وتعالى ـ: القوم أكرم إن يكونوا كرما
وأشار ـ رحمه الله سبحانه وتعالى ـ بقوله: أعد للكل، إلى أن الشرط الواقع بعد متعاطفات يعود إليها كلها، وحكي فيه الاتفاق.
وأشار ـ رحمه الله سبحانه وتعالى ـ بقوله: أخرج به وإن على النصف سما، إلى أنه يجوز إخراج الأكثر به، وحكي في ذلك الاتفاق أيضا، فتقول: أكرم بني تميم إن أحسنوا، مع كون المحسن منهم أقل.
وإن ترتب على شرطين … شيء فبالحصول للشرطين
وإن على البدل قد تعلقا … فبحصول واحد تحققا
إذا تعدد الشرط، فقد تكون الشروط مشترطة على وجه الاجتماع، فلا يقع المشروط إلا بحصول جميعها، وهذا هو المراد بأول البيتين، وقد يكون ذلك على سبيل البدلية، فيقع المشروط بوقوع أي واحد منها، وهذا هو المراد بالبيت الثاني.
ومسألة الحنث ببعض الشروط المتعاطفة على المعول فيها، مبنية على ما هو مقرر عندنا في اليمين من الحنث بالبعض.
وأما مسألة تعليق التعليق التي ذكر سيدي ـ خليل رحمه الله سبحانه وتعالى ـ بقوله: وإن قال: إن كلمت إن دخلت لم تطلق إلا بهما، فالمعول توقف الطلاق فيها على مجموع الأمرين.