للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء) فقد خصت منه الحوامل بقوله سبحانه وتعالى جل من قائل: (وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن) وخصت منه المطلقات قبل الدخول، بقوله سبحانه وتعالى جل من قائل: (يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المومنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها).

وخالف في تخصيص الكتاب بالسنة قوم، أما تخصيصه بالسنة المتواترة، فحكيت عن داوود رواية بمنعه، وحكي أيضا الإجماع على جوازه.

وخالف في تخصيصه بخبر الآحاد بعض الحنابلة، والمعتزلة، ونقل عن عيسى بن أبان التفصيل بين ما دخله التخصيص بدليل قطعي وغيره، فالأول يجوز تخصيصه بخبر الآحاد، دون الثاني، ونقل عنه أيضا أنه إن دخله التخصيص، جاز تخصيصه بخبر الآحاد، سواء كان مخصصه قطعيا أو لا، وإلا فلا.

وذهب الكرخي ـ رحمه الله سبحانه وتعالى ـ إلى اختصاص الجواز بما دخله التخصيص بدليل منفصل، سواء كان قطعيا أو ظنيا.

وذهب القاضي أبو بكر ـ رحمه الله سبحانه وتعالى ـ إلى الوقف.

والجمهور على الجواز مطلقا.

ومثاله: تخصيص قوله سبحانه وتعالى جل من قائل: (يوصيكم الله في أولادكم) بقوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم: " لا نورث ما تركناه صدقة " (١) وبقوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم: " لا يرث المسلم الكافر " (٢).

وتخصيص قوله سبحانه وتعالى جل من قائل: (والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما) بقوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم: " لا قطع في ثمر ولا كثر " (٣) وقد قال صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم: " لا ألفينَّ أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الامر من أمري مما


(١) متفق عليه
(٢) متفق عليه.
(٣) رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة والإمام مالك، وهو حديث صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>