للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

أمرت به أو نهيت عنه، فيقول لا ندري ما وجدنا في كتاب الله سبحانه وتعالى اتبعناه " (١).

ومحل الخلاف الأخبار الآحادية التي لم تجمع الأمة على العمل بها، أما ما أجمع على العمل به، كحديث " ليس لقاتل ميراث " (٢) وحديث " لا وصية لوارث " (٣) فالتخصيص به كالتخصيص بالمتواتر.

ومثال تخصيص السنة بالسنة: تخصيص عموم حديث " في ما سقت السماء والعيون أو كان عَثْرِيا (٤) العشر " (٥) بحديث " ليس في ما دون خمسة أوسق صدقة " (٦) وتخصيص النهي عن بيع ما ليس عندك (٧) بتجويز السلم.

ومثال تخصيص السنة بالكتاب: حديث " أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله " (٨) بقوله سبحانه وتعالى جل من قائل: (حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون).

واعتبر الإجماع جل الناس … وقسمي المفهوم كالقياس

معناه أن من المخصص المنفصل: الإجماع، وقد حكى الاتفاق على ذلك الأستاذ أبو منصور ـ رحمه الله سبحانه وتعالى ـ قال: ومعناه أن يعلم بالإجماع أن المراد باللفظ العام بعض ما يقتضيه ظاهره، وفي الحقيقة يكون التخصيص بدليل الإجماع، لا نفس الإجماع، قاله في الإرشاد.

قال: ومثله ابن حزم ـ رحمه الله سبحانه وتعالى ـ بقوله سبحانه وتعالى جل من قائل: (حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون) واتفقت الأمة على أنهم لو بذلوا فلسا أو فلسين، لم يجز بذلك حقن دمائهم، قال: والجزية بالألف واللام، فعلمنا أنه أراد جزية معلومة.


(١) رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة والإمام أحمد، وهو حديث صحيح.
(٢) رواه ابن ماجة، وهو حديث صحيح.
(٣) رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة والدارمي والإمام أحمد بألفاظ مختلفة، وهو حديث حسن.
(٤) العثري الذي يشرب بعروقه.
(٥) رواه البخاري وأبو دود والترمذي والنسائي وابن ماجة، واللفظ للبخاري والترمذي.
(٦) متفق عليه.
(٧) رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة والإمام أحمد، وهو حديث حسن صحيح.
(٨) متفق عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>