ومثله ابن الحاجب ـ رحمه الله سبحانه وتعالى ـ بآية حد القذف، وبالإجماع على التنصيف للعبد، ومثله ابن عاشور ـ رحمه الله سبحانه وتعالى ـ بالإجماع على اعتداد الأمة بقرأين.
وقول الشيخ ـ رحمه الله سبحانه وتعالى ـ: واعتبر الإجماع جل الناس، ظاهره في النشر أنه يشير به إلى أن من الأصوليين من لم يذكره كالسبكي ـ رحمه الله سبحانه وتعالى ـ إذ المخصص إنما هو النص الذي يستند إليه الإجماع مباشرة أو بواسطة القياس.
ومن المخصصات المنفصلة كذلك،: المفهوم بنوعيه: الموافقة والمخالفة، قال الآمدي ـ رحمه الله سبحانه وتعالى ـ: لا أعرف خلافا في تخصيص العموم بالمفهوم، بين القائلين بالعموم والمفهوم، ووقع لصفي الدين الهندي ـ رحمه الله سبحانه وتعالى ـ أن الخلاف إنما هو في مفهوم المخالفة، وأن مفهوم الموافقة متفق على التخصيص به، وقال الزركشي ـ رحمه الله سبحانه وتعالى ـ: والحق أن الخلاف ثابت فيهما نقله في الإرشاد.
وذكر الشيخ أن الذي نقله أبو الوليد الباجي ـ رحمهما الله سبحانه وتعالى ـ عن أكثر أصحابنا امتناع التخصيص بمفهوم المخالفة، لأن تناول العام لما تعارض فيه مع المفهوم بالمنطوق، والمنطوق مقدم على المفهوم.
وهذا مشكل من وجهين:
أحدهما: تخصيص مفهوم المخالفة بذلك عن مفهوم الموافقة.
والثاني: ما اقتضاه من اشتراط مساوات المخصص للعام في القوة، فهو مشكل مع ما يأتي في البيان من عدم اشتراط مساواة المبين ـ بالكسر ـ للمبين ـ بالفتح ـ وما تقدم من تخصيص الكتاب والسنة المتواترة بأخبار الآحاد، والله سبحانه وتعالى أعلم.
وظاهر هذه العلة، أن الخلاف خاص بالعام المنطوق، فلو كان العموم بطريق المفهوم، لجاز تخصيصه بالمفهوم، والله سبحانه وتعالى أعلم.
ومن المخصصات المنفصلة القياس، في ما ذهب إليه الجمهور والأئمة الأربعة ـ رحمهم الله سبحانه وتعالى ـ.
وذهب الجبائي إلى المنع مطلقا، ونقل عن عيسى بن أبان ـ رحمه الله سبحانه وتعالى