للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

ـ نحو ما نقل عنه في تخصيص الكتاب الكريم بخبر الواحد.

ونقل عن الكرخي ـ رحمه الله سبحانه وتعالى ـ هنا أيضا نحو مذهبه هناك.

وذهب الإصطخري ـ رحمه الله سبحانه وتعالى ـ إلى التخصيص بالقياس الجلي، دون غيره.

وذهب أبو حامد الغزالي ـ رحمه الله سبحانه وتعالى ـ إلى أنه إن تفاوت القياس والعام في غلبة الظن، رجح الأقوى، وإن تعادلا فالوقف، واختاره المطرزي ورجحه الفخر الرازي واستحسنه القرافي والقرطبي ـ رحمهم الله سبحانه وتعالى أجمعين ـ نقله في الإرشاد.

ومثاله: قياس العبد على الأمة في تشطر الحد، الوارد في قوله سبحانه وتعالى جل من قائل: (فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب) المخصص للعموم في قوله سبحانه وتعالى جل من قائل: (الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة)

قال في الإرشاد: وقد حكى إمام الحرمين ـ رحمهما الله سبحانه وتعالى ـ في النهاية مذهبين لم ينسبهما إلى من قالهما أحدهما: أنه يجوز إن كان الأصل المقيس عليه مخرجا من ذلك، وإلا فلا.

ونقل في الحلي عن الإبياري ـ رحمه الله سبحانه وتعالى ـ اختصاص الخلاف بالقياس الظني، وسيأتي بيان القياس القطعي إن شاء الله سبحانه وتعالى في القياس.

والعرف حيث قارن الخطابا ...........................

معناه أن العرف المقارن للخطاب، بأن كان قائما وقت ورود النص، مخصص أيضا، بمعنى أن العرف إذا خص العام ببعض معناه اللغوي اختص به، كما تقدم في محامل اللفظ، وأما العرف الفعلي فتخصيصه راجع إلى ما سبق من السنة والإجماع.

وذلك أن العادة إذا جرت بفعل بعض المنهي عنه، أو ترك بعض المأمور به، فإن كانت في زمنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وأقرها، فذلك من قبيل التخصيص بالسنة، كعدم إرضاع الشريفة، وإن كانت بعده صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم، وأجمع الناس عليها، فذلك من قبيل التخصيص بالإجماع.

ولا تؤثر العادة الفعلية في دلالة اللفظ على الأصح، قال التاج السبكي ـ رحمه الله

<<  <  ج: ص:  >  >>