للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

سبحانه وتعالى ـ في بيان الأصح في مسائل من الباب: وأن العام لا يقصر على المعتاد، ولا على ما وراءه، بل تطرح له العادة السابقة اهـ

قال المحلي ـ رحمه الله سبحانه وتعالى ـ: الأول كما لو كان عادتهم تناول البر، ثم نهى عن بيع الطعام بجنسه متفاضلا، فقيل: يقصر الطعام على البر المعتاد.

والثاني: كما لو كان عادتهم بيع البر بالبر متفاضلا، ثم نهى عن بيع الطعام بجنسه متفاضلا، فقيل: يقصر الطعام على غير البر المعتاد.

وهذا ما لم تقم قرينة على إرادة المعنى المعهود خاصة، كحديث معمر بن عبد الله ـ رضي الله سبحانه وتعالى عنه " الطعام بالطعام مثلا بمثل " (١) قال معمر ـ رضي الله سبحانه وتعالى عنه ـ: وكان طعامنا يومئذ الشعير، فيحمل عليه، كما هو الحال لو لم تكن هناك عادة.

ودع ضمير البعض والأسبابا

قوله ـ رحمه الله سبحانه وتعالى ـ: ودع ضمير البعض، معناه أنه إذا دل الدليل على أن المراد في الضمير العائد على العام بعضه خاصة، لم يقتض ذلك اختصاص العام بمرجع الضمير، وذلك كقوله سبحانه وتعالى جل من قائل: (والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء) إلى قوله سبحانه وتعالى جل من قائل: (وبعولتهن أحق بردهن) فالضمير في (بعولتهن) و (ردهن) عائد إلى الرجعيات خاصة، فلا يقتضي ذلك كون المطلقات في صدر الآية خاصا بالرجعيات، على ما ذهب إليه الإمام مالك ـ رحمه الله سبحانه وتعالى ـ والأكثر.

وقوله ـ رحمه الله سبحانه وتعالى ـ: والأسبابا، معناه أن ورود العام على سبب خاص من سؤال أو غيره، لا يخصصه، فلا يقصر على موضع السبب، بل هو باق على ما تقتضيه الصيغة من العموم عند الجمهور.

وقال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي وابن القشيري وإِلْكِيا الطبري وأبو حامد الغزالي ـ


(١) رواه مسلم والإمام أحمد.

<<  <  ج: ص:  >  >>