رحمهم الله سبحانه وتعالى ـ: إنه الصحيح، وجزم به القفال الشاشي ـ رحمهم الله سبحانه وتعالى ـ.
وقيل: يقصر على سببه، ونقل عن بعض الشافعية، وأبي الفرج من أصحابنا وأبي حنيفة.
وقيل: بالوقف، وقيل غير ذلك.
ومحل الخلاف إذا لم تقم قرينة على تخصيص، كما في مسألة البساط على الظاهر من عبارة الأكثر، ولا على تعميم، كقوله سبحانه وتعالى جل من قائل:(إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها) نزل كما قال المفسرون في شأن مفتاح الكعبة، فذكر الأمانات بالجمع قرينة على إرادة العموم.
ومحل الخلاف أيضا إذا كان الخطاب يستقل بنفسه، فإن كان لا يستقل بنفسه، كجواب سؤال لا يستقل عنه، كحديث " أينقص الرطب إذا جف " قالوا: نعم، قال:" فلا إذا "(١) كان تابعا للسؤال في عمومه وخصوصه اتفاقا كما ذكره الزركشي ـ رحمه الله سبحانه وتعالى ـ.
وذكر ما وافقه من مفرد … ومذهب الراوي على المعتمد
أشار ـ رحمه الله سبحانه وتعالى ـ بالشطر الأول، إلى أن ذكر بعض أفراد العام بحكمه، لا يقتضي قصر العام عليه، عند الجمهور، إذا لم يكن له مفهوم ينفي الحكم عن ما سواه من أفراد العام، فإن كان له مفهوم ينفي الحكم عما سواه من أفراد العام، فهو من أفراد مسألة التخصيص بالمفهوم المتقدمة الذكر.
ونقل عن أبي ثور ـ رحمه الله سبحانه وتعالى ـ أنه ذهب إلى التخصيص بذلك، وقيل إنه لم يقل به، وإنما نسب له من جهة قوله بمفهوم اللقب، وقال ابن دقيق العيد ـ رحمه الله سبحانه وتعالى ـ: إن كان أبو ثور نص على هذه القاعدة فذاك، وإن كان أخذها له بطريق الاستنباط من مذهبه في مفهوم اللقب، فلا يدل على ذلك.
قال الزركشي ـ رحمه الله سبحانه وتعالى ـ: فإن قلت: فعلى قول الجمهور ما فائدة
(١) رواه أبو دود والترمذي والنسائي وابن ماجة والإمام مالك، وهو حديث صحيح.