قلت: يجوز أن تكون فائدته عدم جواز تخصيصه، أو التفخيم له، أو إثبات المزيد له على غيره من الأفراد، نقله في الإرشاد.
ولا فرق بين أن يكون الخاص المذكور معطوفا على العام، وأن يكون منفصلا عنه في نص آخر.
مثال أولهما: قوله سبحانه وتعالى جل من قائل: (وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة) وقوله سبحانه وتعالى جل من قائل: (وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن) الآية الكريمة.
ومثال الثاني: قوله سبحانه وتعالى جل من قائل: (وآتوا حقه يوم حصاده) مع قوله سبحانه وتعالى جل من قائل: (خذ من أموالهم صدقة) الآية الكريمة.
وأشار بالشطر الثاني، إلى أن راوي العام إذا كان مجتهدا، وكان يذهب إلى اختصاص الحكم ببعض أفراد العام، فذلك لا يخصصه، عند الإمام مالك والإمام الشافعي والكرخي ـ رحمهم الله سبحانه وتعالى ـ بل هو باق على عمومه، لاحتمال كون مخالفته عن اجتهاد منه، ولا يجوز للمجتهد تقليد مجتهد.
وقيل: إن ذلك مخصص، وهو مذهب بعض الحنفية.
وقيل: إن كان الراوي المخالف صحابيا فهو مخصص، لبعد خفاء المراد عليه.
وقيل: إن مذهب الصحابي مخصص للعموم مطلقا.
قال الرازي ـ رحمه الله سبحانه وتعالى ـ في المحصول: حجة الشافعي - رضي الله سبحانه وتعالى عنه - أن المقتضي - وهو ظاهر اللفظ قائم، والمعارض الموجود - وهو مخالفة الراوي - لا يصلح أن يكون معارضا، لاحتمال أن يكون قد تمسك في تلك المخالفة بما ظنه دليلا، مع أنه لا يكون كذلك اهـ
ومثال ذلك ما جاء عن أبي هريرة - رضي الله سبحانه وتعالى عنه - من غسل الإناء من ولوغ الكلب ثلاثا، مع روايته لحديث الغسل من ذلك سبعا.