للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

وإذا كان جمعا دل على جمع شائع في الجنس، فالنظر إلى الشيوع.

قال العطار ـ رحمه الله سبحانه وتعالى ـ: وقول ابن الحاجب ـ رحمه الله سبحانه وتعالى ـ: ما دل على شائع في جنسه، معناه ما دل على حصة من الجنس، ممكنة الصدق على كل من حصص كثيرة مندرجة تحت مفهوم كلي.

وقول الآمدي ـ رحمه الله سبحانه وتعالى ـ: إنه عبارة عن النكرة في سياق الإثبات، بنحو معناه، لا أن مراده النكرة المحضة، بدليل قوله عقبه: إنه احترز بقوله: نكرة عن المعارف، وعما مدلوله واحد معين، أو عام مستغرق، ثم تصريحه بأن النكرة تخرج بالاستغراق عن التنكير، إذ لا يخفى أنها إنما تخرج به عن كونها نكرة محضة، لا أنها تصير معرفة اهـ

والقول باستواء المطلق والنكرة هو الموافق لكلام أهل العربية، إذ لا دليل في كلامهم على الفرق المذكور، ولأن التكليف متعلق بالأفراد، دون المفهومات الكلية التي هي أمور عقلية قاله العطار ـ رحمه الله سبحانه وتعالى ـ.

وأشار ـ رحمه الله سبحانه وتعالى ـ بقوله: عليه طالق البيت، إلى أنه ينبني على الاختلاف في استواء المطلق والنكرة واختلافهما: اختلاف الفقهاء في من قال لزوجته: إن كان ما في بطنك ذكرا، فأنت طالق، فولدت ذكرين، هل تطلق عليه أو لا؟

فقيل: تطلق، حملا على الجنس.

وقيل: لا تطلق نظرا للتنكير المشعر بالتوحيد، قاله المحلي ـ رحمه الله سبحانه وتعالى ـ.

بما يخصص العموم قيِّد … ودع لما كان سواه تقتدي

معناه أن المطلق يقيد بنحو ما سبق أنه يخصص العام مما يتأتى تقييده به.

قال أبو الوليد الباجي ـ رحمه الله سبحانه وتعالى ـ في الإشارة: التقييد يقع بثلاثة أشياء: الغاية، والشرط، والصفة.

فأما الغاية فقولك: اضرب زيدا، وعمرا أبدا حتى يرجع إلى الحق، فلولا أنه قيد الضرب بالرجوع إلى الحق، لاقتضى ذلك ضربه أبدا.

وأما الشرط فقولك: من جاءني من الناس فأعطه درهما، فقيد ذلك بالشرط.

وأما الصفة فقولك: أعط القرشيين المؤمنين، فقيد بصفة الإيمان، ولولا ذلك لاقتضى

<<  <  ج: ص:  >  >>