للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

فأول القسمين: كحمل الجار في حديث " الجار أحق بصقبه " (١) على الشريك، فالمخالط قد يطلق عليه لفظ الجار، كقول الأعشى:

أيا جارتا بيني فإنك طالقه … كذا أمر الناس غاد وطارقه

لحديث قضى رسول الله ـ صلى الله تعالى عليه وسلم ـ بالشفعة في كل مال لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة " (٢) وكتأويل القيام في قوله سبحانه وتعالى جل من قائل: (إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم) الآية الكريمة، بالعزم على القيام، لما علم من اشتراط الطهارة للصلاة، كما في حديث " لا يقبل الله تعالى صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ " (٣) وذلك يقتضي حصوله قبل الشروع في الصلاة، فهذا تأويل صحيح.

والثاني ـ وهو ما كان الصرف عن الظاهر فيه لأمر يعتقده المؤول مقتضيا لذلك، وليس كذلك في الواقع ـ هو التأويل الفاسد، وسيذكر منه أمثلة.

وإن كان لغير دليل، فليس بتأويل أصلا، بل هو تلاعب، كما يقع من أهل الأهواء كثيرا في تفسيرهم لبعض الآيات الشريفة، والأحاديث النبوية.

وقد تبع الشيخ ـ رحمه الله سبحانه وتعالى ـ في ما ذكر من ترادف القريب والصحيح، وترادف البعيد والفاسد، البرماوي ـ رحمهما الله سبحانه وتعالى ـ كما ذكره في النشر.

وذكر غير واحد أن التأويل القريب هو ما كان المعنى المرجوح فيه غير بعيد، بأن تكون القرينة منتصبة عليه، والبعيد ما كانت إرادة المعنى المرجوح فيه بعيدة، والله سبحانه وتعالى أعلم.

والخلفَ في فهم الكتاب صيِّرِ … إياه تأويلا لدى المختصر

المراد بالكتاب: المدونة، وبالمختصر: مختصر العلامة سيدي خليل ـ رحمه الله سبحانه وتعالى ـ.


(١) رواه البخاري والإمام أحمد.
(٢) رواه البخاري وأبو داود وابن ماجة والإمام أحمد.
(٣) متفق عليه، واللفظ للبخاري.

<<  <  ج: ص:  >  >>