للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

التكليف بما لا يطاق، لكن إنما يجب عليه لمن أريد فهمه للمشكل، ليعمل به كأحكام الوضوء، أو يفتي به كأحكام الحيض بالنسبة للرجال.

ويجب على النبي ـ صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم ـ بيان ما يتعلق بأحكام الشرع، واجبها، ومندوبها، وحرامها، ومكروهها، ومباحها.

وقال بعض المتكلمين: يجب عليه بيان الواجب، ويستحب له بيان المندوب، ويباح له بيان المباح.

قال ابن القشيري ـ رحمه الله سبحانه وتعالى ـ: وهذا خرق للإجماع، لإجماع الأمة على وجوب تبليغ جميع الشرعيات، نقله الزركشي ـ رحمه الله سبحانه وتعالى ـ في البحر.

وهْو بما … من الدليل مطلقا يجلو العمى

معناه أن البيان يكون بكل ما يرتفع به الإشكال، ويتضح به المراد، من قول، أو فعل، أو قرينة عقلية، أو حسية، أو غير ذلك.

أما القول، فلا خلاف في وقوع البيان به، وأما الفعل، فمذهب الجمهور أنه يقع به البيان، كمسحه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم على خفيه.

ومحل الخلاف، حيث لم ينضم إليه قول، كقوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم " صلوا كما رأيتموني أصلي " (١) وقوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم " خذوا عني مناسككم " (٢) ومنهم من حكى الاتفاق في البيان بالكتابة والإشارة.

ومن الفعل: الترك، والتقرير.

وبين القاصر من حيث السند … أو الدلالة على ما يعتمد

معناه أنه لا يشترط عند جمهور أهل العلم في المبين ـ بالكسر ـ أن يكون مساويا للمبين ـ بالفتح ـ في قوة السند، ولا في قوة الدلالة، فيجوز بيان الكتاب الكريم، والسنة المتواترة، بأخبار الآحاد، ويجوز بيان المنطوق بالمفهوم.

وذهب الكرخي ـ رحمه الله سبحانه وتعالى ـ إلى اشتراط المساواة.


(١) متفق على أصله، واللفظ للبخاري.
(٢) رواه مسلم والنسائي.

<<  <  ج: ص:  >  >>