وقال السرخسي ـ رحمه الله سبحانه وتعالى ـ: وأوجه ما قيل فيه، إنه عبارة عن التبديل، من قول القائل: نُسخت الرسوم، أي: بدلت برسوم أخر، إلى أن قال: وعبارة التبديل منصوص عليه في القرآن الكريم، قال سبحانه وتعالى جل من قائل:(وإذا بدلنا آية مكان آية) اهـ
وهو في معنى ما قبله، قال في المحصول: والتبديل يشتمل على رفع وإثبات، والمرفوع إما التلاوة، وإما الحكم، وكيف ما كان فهو رفع ونسخ اهـ
وقيل: النسخ هو بيان انتهاء زمن الحكم السابق، بالخطاب الثاني، فعدم الحكم الأول، ليس مضافا لوجود الحكم الثاني، بل لأنه كان مغيا بغاية، علمناها بورود الحكم الثاني، وهذا هو مذهب جمهور الفقهاء، فهو راجع إلى التخصيص في الزمن، وقد يتصمن النص الأول تلويحا بالتوقيت، وذلك ـ في ما أحسب ـ كقوله سبحانه وتعالى جل من قائل:(أو يجعل الله لهن سبيلا) وإلى هذا التعريف أشار الشيخ ـ رحمه الله سبحانه وتعالى ـ بقوله:
رفع لحكم أو بيان الزمن ..........................
وهذا يتناول نسخ التلاوة دون الحكم، لأنه نسخ للتعبد بألفاظ الآية الكريمة، وحرمة قرائتها على الجنب، ومسها للمحدث على الخلاف، وغير ذلك من الأحكام المتعلقة بالنظم.
وخرج بقوله: رفع لحكم، رفع البراءة كما تقدم بيانه، وخرج بكون الرفع بحكم، الرفع بزوال السبب، ولذلك لم يكن قول من قال: من سقط رجلاه نسخ غسلهما، جاريا على الاصطلاح، وإلى ذلك أشار- رحمه الله سبحانه وتعالى - بقوله:
بمحكم القرآن أو بالسنن
فلم يكن بالعقل .......... .............................
وأشار ـ رحمه الله سبحانه وتعالى ـ بقوله:
أو مجرد … الاجماع بل ينمى إلى المستند
إلى أن النسخ لا يقع بالإجماع، لأنه إنما ينعقد بعد متوفاه صلى الله تعالى عليه وعلى