للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

آله وسلم، ولا نسخ بعد متوفاه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم، فالناسخ هو دليل الإجماع الذي يستند إليه.

وكذلك القول في التخصيص والتقييد، فكل منهما لا يقع بالإجماع، فالإجماع دال على وجود ناسخ، أو مخصص، أو مقيد، وليس ناسخا بنفسه، ولا مخصصا، ولا مقيدا.

وكما لا يقع النسخ بالإجماع، كذلك لا يمكن نسخ الإجماع، لما تقدم من أنه إنما ينعقد بعد متوفاه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم، ولا نص بعد متوفاه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم.

ومنْع نسخ النص بالقياس … هو الذي ارتضاه جل الناس

أشار ـ رحمه الله سبحانه وتعالى ـ بهذا إلى أن مذهب الجمهور، امتناع النسخ بالقياس، لأن القياس إنما يستعمل مع عدم النص، ولأنه إن عارض نصا أو إجماعا كان فاسد الاعتبار.

وحكى القاضي أبو بكر ـ رحمه الله سبحانه وتعالى ـ عن بعضهم النسخ به مطلقا، لاستناده للنص.

وحكى عن قوم نسخ أخبار الآحاد به، دون المتواتر والقرآن الكريم.

وحكي عن أبي القاسم الأنماطي النسخ بمنصوص العلة دون مستنبطها.

وجعل الهندي ـ رحمه الله سبحانه وتعالى ـ محل الخلاف في حياة الرسول ـ صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم ـ وأما بعده فلا ينسخ به بالاتفاق.

وينسخ القياس بنسخ أصله، والمعول امتناع بقائه مع نسخ أصله، انظر الإرشاد.

ونسْخ بعض الذكر مطلقا ورد … والنسخ للنص بنص معتمد

والنسخ بالآحاد للكتاب … ليس بواقع على الصواب

قوله: ونسخ بعض الذكر مطلقا ورد، معناه أن نسخ بعض القرآن الكريم جائز تلاوة وحكما، مثل ما جاء عن عائشة رضي الله سبحانه وتعالى عنها أنها قالت: كان في ما أنزل من القرآن " عشر رضعات معلومات يحرمن " (١) أو تلاوة فقط، كآية الرجم، أو حكما فقط،


(١) رواه مسلم وأبو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجة والإمام مالك.

<<  <  ج: ص:  >  >>