خلافا لمن قال: لا يجوز نسخ أحدهما دون الآخر، فنسخ أحدهما يستلزم نسخ الآخر.
قوله: والنسخ بالنص لنص معتمد، معناه أن نسخ النص ـ كيف كان ـ بالنص ـ كيف كان ـ جائز وواقع، على خلاف في نسخ القرآن بأخبار الآحاد، والأكثرون على أنه جائز، لكنه غير واقع، بل حكى طائفة الإجماع على عدم وقوعه.
وذهب قوم من أهل الظاهر إلى وقوعه، وهو رواية عن الإمام أحمد ـ رحمه الله سبحانه وتعالى ـ.
وفصل قوم، فقالوا بوقوعه في زمن النبي ـ صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم ـ لا بعده.
وجعل القائلون بالوقوع من أمثلة وقوعه نسخ حديث " لا وصية لوارث " آية الوصية للوالدين والاقربين، في أمثلة أخرى عددوها.
قال في النشر: وممن قال بالوقوع أبو الوليد الباجي ـ رحمه الله سبحانه وتعالى ـ منا، وعليه مشى القرافي في التنقيح.
ونسخ النص بمساويه، متفق عليه، كنسخ الكتاب بالكتاب، والمتواتر بالمتواتر، والآحاد بالآحاد، وكذلك نسخه بأقوى منه، كنسخ السنة بالقرآن الكريم، ونسخ الآحاد بالمتواتر، كما في الإرشاد.
وأما نسخ القرآن الكريم بالسنة المتواترة، فهو مذهب الجمهور، وذهب الإمام الشافعي ـ رحمه الله سبحانه وتعالى ـ إلى منعه، ونقل عن أصحابه الاتفاق عليه، ونقل أيضا عن أكثرهم الجواز.
وأما ما نقله في الحلي هنا عن صاحب نثر الورود، فهو غلط ببن، كما بينه.
وينسخ الخِفُّ بما له ثِقَل … وقد يجيء عاريا من البدل
قوله: وينسخ الخف بما له ثقل، معناه أن الحكم الناسخ قد يكون أثقل من الحكم المنسوخ، كنسخ وجوب صوم عاشوراء، بإيجاب صوم رمضان، ونسخ جواز الخمر بتحريمها، وخالف في جواز ذلك الظاهرية، وبعض المعتزلة، معللين بعدم المصلحة في الانتقال إلى