وأجيب بمنع تعين الأصلح، ومنع لزوم عدم الأصلحية في ذلك.
وأما النسخ بالمساوي، والنسخ بالأخف، فلا خلاف في جوازه، كما في النشر والإرشاد.
وقوله: الخف، هو بكسر الخاء: الخفيف، وقوله: ثقل، هو كعوج.
وقوله: وقد يجيء عاريا من البدل، معناه أن الحكم قد ينسخ من دون بدل، عند الجمهور، كنسخ وجوب القيام للجنازة، ومنعه قوم، لقوله سبحانه وتعالى جل من قائل:(ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها)
وأجيب بأن الجواب لا يجب أن يكون ممكنا، فضلا عن أن يكون واقعا.
وليس ببين، فالموضوع أنه واقع، ولا معنى للجواب به، إلا التلازم في الوقوع، والآية من المتشابه.
والنسخ من قبل وقوع الفعل … جاء وقوعا في صحيح النقل
معناه أن نسخ الحكم قبل التمكن من الفعل، بأن لم يدخل وقته، أو دخل ولم يمض منه ما يسعه، جائز عند الجمهور، كما في قصة سيدنا إبراهيم في أمره بذبح ولده ـ على نبينا وعليهما وعلى سائر الأنبياء والمرسلين أفضل الصلاة وأتم التسليم ـ.
وذهب أكثر الحنفية والحنابلة والمعتزلة إلى المنع.
وجاز بالفحوى ونسخه بلا … أصل، وعكسه جوازه انجلى
قوله: وجاز بالفحوى، معناه أن النسخ بالفحوى ـ والمراد به مفهوم الموافقة بنوعيه ـ جائز، وقد حكى على ذلك الرازي والآمدي ـ رحمهما الله سبحانه وتعالى ـ الاتفاق، وتعجب من ذلك الزركشي ـ رحمه الله سبحانه وتعالى ـ وذكر أن فيه وجهين لأصحابهم، وذكر أن بعضا منهم صحح المنع، وذلك بناء على أنه قياس.
قوله: ونسخه بلا أصل وعكسه جوازه انجلى، معناه أن نسخ المنطوق دون الفحوى، ونسخ الفحوى دون المنطوق، جائز، بناء على لفظية الدلالة فيه، فهما بمثابة نصين، فلا يلزم من نسخ أحدهما نسخ الآخر، فيجوز نسخ تحريم ضرب الوالدين، مع بقاء حرمة