للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال في النشر كما حكاه الباجي ـ رحمهما الله سبحانه وتعالى ـ عن بعض أهل المذهب.

واختلف في فعله صلى الله تعالى عليه وسلم المحتمل للتشريع والجبلة، بأن كانت الجبلة تقتضيه، ووقع متعلقا بعبادة، كحجه راكبا، (١) ودخوله مكة المكرمة من كداء من الثنية العليا، وخروجه من الثنية السفلى، (٢) ودخوله المسجد الحرام من باب بني شيبة، (٣) ونزوله بالمحصب، (٤) واضطجاعه بعد ركعتي الفجر، (٥) ورجوعه في العيد مع طريق غير الطريق الذي سلك في ذهابه، (٦) على أصل الاختلاف في تعارض الأصل والظاهر.

وقد اختلف القول في هذه الأمور بحسب ما يقوم عند كل مجتهد من القرائن، ومذهبنا في الضجعة الكراهة، وفي الركوب في الحج الاستحباب، وكذلك دخوله من كداء، وخروجه من كدى، ونزوله بالمحصب، ودخول المسجد الحرام من باب بني شيبة، ومخالفته طريق ذهابه في العيد.

وغيره وحكمه جلي … فالاستوا فيه هو القوي

من غير تخصيص ....... .........................

معناه أن غير الجبلي، وغير المتردد بين الجبلي والتشريعي، من أفعاله صلى الله تعالى عليه وسلم ـ وهو التشريعي بلا تردد ـ إما أن يعلم حكمه من وجوب، أو استحباب، أو إباحة، أو لا.

فإن علم، فمذهب الجمهور أن أمته مثله، ما لم يدل دليل على اختصاصه به، كتزوج أكثر من أربع.

وقيل: أمته مثله في العبادات خاصة.


(١) متفق عليه بل متواتر.
(٢) متفق عليه.
(٣) رواه الطبراني وفي إسناده ضعف، ورواه البيهقي في السنن الكبرى عن عطاء ـ رحمهما الله سبحانه وتعالى ـ وقال: وهذا مرسل جيد.
(٤) متفق عليه.
(٥) متفق عليه.
(٦) رواه البخاري.

<<  <  ج: ص:  >  >>