للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وشرط الإمام أحمد ـ رحمه الله سبحانه وتعالى ـ في القارئ أن يكون ممن يعرف ويفهم، وشرط إمام الحرمين ـ رحمه الله سبحانه وتعالى ـ في الشيخ أن يكون بحيث لو وقع من القارئ تصحيف أو تحريف رده.

والسماع المراد به: سماع لفظ الشيخ.

والإذن المراد به: الإجازة.

والنوال كصواب: المناولة، وهي أن يعطيه الشيخ أصل سماعه، أو فرعا مقابلا عليه. والمعنى أن العرض، والسماع، والمناولة المصطحبة بالإجازة، بأن يناوله سماعه، ويقول: أجزت لك روايته عني، متساوية في القوة عند الإمام مالك - رحمه الله سبحانه وتعالى -.

قال في النشر: وكون الإجازة المقرونة بالمناولة، تساوي السماع، هو ما ذهب إليه ابن شهاب، وربيعة ـ رحمهما الله سبحانه وتعالى ـ وخلق كثير، والسماع أقوى منها عند أبي حنيفة والشافعي وأحمد ـ رحمهم الله سبحانه وتعالى ـ وصححه النووي ـ رحمه الله سبحانه وتعالى ـ ولا يعمل بالمناولة المجردة عن الإجازة اهـ

واعمل بما عن الإجازة رُوِي … إن صح سمعه بظن قد قوِي

معناه أن الإجازة المجردة عن المناولة، سواء كانت مشافهة، أو بالكتابة، تجوز الرواية والعمل بها على المشهور عندنا، وهو مذهب جمهور السلف والخلف، وكلام المانعين محمول على الكراهة.

قال الخطيب ـ رحمه الله سبحانه وتعالى ـ: وقد ثبت عن الإمام مالك - رحمه الله سبحانه وتعالى - الحكم بصحة الرواية بأحاديث الإجازة، فدل على أن منعه إنما هو على وجه الكراهة أن يجيز العلم لمن ليس أهله ولا خدمه، ولا عانى التعب، ولهذا قال: إنما يريد أحدكم أن يقيم المقام اليسير، ويحمل العلم الكثير اهـ

قال: وكذلك المنقول عن الإمام الشافعي - رحمه الله سبحانه وتعالى - كراهة الاتكال على الإجازة، بدلا عن السماع، وقد قال الكرابيسي: لما كان قَدْمة الشافعي ـ رحمه الله سبحانه وتعالى ـ الثانية إلى بغداد، أتيته، فقلت له: أتأذن لي أن أقرأ عليك الكتب، قال: خذ كتب الزعفراني، فانسخها، فقد أجزتها لك، فأخذتها إجازة اهـ

<<  <  ج: ص:  >  >>