وقيل: لا، وقيل: في الجلي … مثل الزنى، والحج، لا الخفي
وقيل: لا في كل ما التكليف … بعلمه قد عمم اللطيف
وذا للاحتجاج أو أن يطلقا … عليه الاجماع، وكل ينتقى
مذهب الإمام مالك - رحمه الله سبحانه وتعالى – والمحققين، أنه لا عبرة بموافقة العوام في الإجماع، لجهلهم، وإنما العبرة باتفاق المجتهدين خاصة.
قال أبو الوليد الباجي ـ رحمه الله سبحانه وتعالى ـ في كتاب الإشارة: والدليل على ما نقوله، أن العامة يلزمهم اتباع العلماء في ما ذهبوا إليه، ولا يجوز لهم مخالفتهم، فهم في ذلك بمنزلة أهل العصر الثاني مع من تقدمهم، بل حال أهل العصر الثاني أفضل، لأنهم من أهل العلم والاجتهاد، ثم ثبت أنه لا اعتبار بأقوال أهل العصر الثاني مع اتفاق أقوال أهل العصر الأول، فبأن لا يعتبر بأقوال العامة مع اتفاق أقوال العلماء أولى وأحرى اهـ
وقيل: تشترط موافقتهم مطلقا، لأنهم بعض الأمة.
وقيل: تشترط موافقتهم في المشهور دون الخفي، كدقائق الفقه.
وقيل: تشترط موافقتهم في ما كلفت العامة والخاصة بمعرفته، نقله في النشر عن أبي الوليد الباجي - رحمهما الله سبحانه وتعالى - قال: وما كلفت الخاصة فقط بمعرفته كالبيوع، وغيرها، لم يعتبر فيه العوام.
قال: وبهذا قال عامة الفقهاء، واعتبر بعضهم الأصولي في الفروع.
ونقل في النشر عن القاضي عبد الوهاب - رحمهما الله سبحانه وتعالى - أنه ذكر قولين في اعتبار من لا يقول بالقياس.
قال: واختار الإبياري - رحمه الله سبحانه وتعالى - أن الظاهرية لا يعتد بخلافهم في المسائل، لأن المقايسة من شرط الاجتهاد، فمن لم يعتبرها لم يصلح للاجتهاد.
قال القاضي عبد الوهاب - رحمه الله سبحانه وتعالى -: وهذا غير صحيح، فإنه لو لم يعتبر من لا يعتبر بعض المدارك، لألغينا من لا يعتبر المراسيل، والأمر للوجوب، أو العموم، أو غير ذلك، وما من طائفة إلا وقد خالفت في نوع من الأدلة اهـ
وقد اختلف في مراد القائل باعتبار العوام، هل مراده توقف حجية اتفاق المجتهدين على