للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وعن الثاني بأن اسم الأمة لا يصدق بالبعض إلا مجازا.

وعن الثالث بأن المنقاد لإجماعهم من بعدهم، ومن عاصرهم ممن ليس له أهلية النظر، والنزاع هنا في من له أهلية، قاله في النشر.

واعتبرنْ مع الصحابي من تبع … إن كان موجودا وإلا فامتنع

معناه أن إجماع الصحابة - رضي الله سبحانه وتعالى عنهم أجمعين - تعتبر فيه موافقة الموجود من التابعين وقته متصفا بصفات الاجتهاد، فلا ينعقد دونه، وأما من لم يكن موجودا حينه، أو كان موجودا، ولم يكن متصفا بصفات المجتهدين، فلا تشترط موافقته بناء على مذهب الأكثرين من عدم اشتراط انقراض العصر، وهو ما أشار إليه - رحمه الله سبحانه وتعالى - بقوله:

ثم انقراض العصر والتواتر … لغو على ما ينتحيه الاكثر

والمعنى أن الأكثرين على أنه لا يشترط في انعقاد الإجماع انقراض عصر المجمعين بموت من يعتبر فيه، لأن دليل الإجماع ليس مقيِّدا بالانقراض، فانعقاده لحظة كاف في حصول القطع بالحكم، لصدق اسم الإجماع عليه، فيتناوله دليل عصمة الإجماع، ولا يجوز لأحد منهم الرجوع عن رأيه، لحصول العلم بالحكم، وهذا مذهب الأئمة الثلاثة ـ رحمهم الله سبحانه وتعالى ـ والجمهور.

وجاء عن الإمام أحمد وابن فورك ـ رحمهما الله سبحانه وتعالى ـ اشتراط الانقراض، وقيل: يشترط في السكوتي، دون النطقي، واختاره السيف الآمدي ـ رحمه الله سبحانه وتعالى ـ في الإحكام.

وذكر سليم الرازي ـ رحمه الله سبحانه وتعالى ـ أن محل الاختلاف النطقي خاصة، وجعل اشتراطه في السكوتي محل اتفاق.

وقيل: يشترط أن لا يبقى منهم عدد التواتر.

وقيل: يشترط في إجماع الصحابة خاصة، وهو ظاهر كلام الطبري ـ رحمه الله سبحانه وتعالى ـ.

والخلاف في اشتراط ذلك لاستمرار الحجية، فمشترط الانقراض، يقول: نحتج به، لكن

<<  <  ج: ص:  >  >>