للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

معناه أن إجماع أهل البيت ليس بحجة، لأنهم بعض الأمة، خلافا لمن قال بحجيته، محتجا بقوله سبحانه وتعالى جل من قائل: (إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا) والخطأ رجس، وأجيب بمنع ذلك.

وما عرى منه على السني … من الأمارة أو القطعي

معناه أنه لا بد في حجية الإجماع من استناده إلى دليل قطعي أو ظني، وهو المراد بالأمارة.

فالإجماع المنعقد عن غير مستند ليس بحجة، ويجوز استناده إلى القياس عند الإمام مالك - رحمه الله سبحانه وتعالى - والجمهور، كإجماعهم على إمامة أبي بكر - رضي الله سبحانه وتعالى عنه - قياسا على إمامته في الصلاة، وإجماعهم على تحريم شحم الخنزير قياسا على لحمه.

وقيل: لا بد في مستند الإجماع من القطع، ولا يكفي الظن.

وقيل: لا يشترط فيه الاستناد إلى دليل، لأن الدليل على عصمة إجماعهم بلا قيد، فيجوز أن يلهموا الحكم دون استناد إلى دليل.

ورد بأن حكمهم من غير رجوع إلى دليل، اتباع للهوى، وهو ضلال، وقد عصموا من الاجتماع على الضلال، وقد أشار إلى القول بجواز انعقاده دون مستند، بمفهوم قوله - رحمه الله سبحانه وتعالى -: على السني.

وخرقه، فامنع لقول زائد … إذ لم يكن ذاك سوى معاند

وقيل: إن خرق ........ ............................

خرقه بالرفع، معطوف على نائب الفاعل في قوله: مما منعا.

والمعنى أن خرق الإجماع، لا يجوز، لأنه اتباع لغير سبيل المؤمنين، ومخالفة لقاطع الدليل، فقد دلت ظواهر كثيرة لا يتطرق الشك إلى مجموعها، على استحالة الاجتماع على الخطإ، قال التاج ـ رحمه الله سبحانه وتعالى ـ في الإبهاج: الذي يظهر لي - وهو معتمدي في ما بيني وبين الله سبحانه وتعالى - أن الظنون الناشئة عن الأمارات المزدحمة، إذا تعاضدت مع كثرتها، تؤدي إلى القطع، وأن على الإجماع آيات كثيرة من الكتاب العزيز، وأحاديث

<<  <  ج: ص:  >  >>