عديدة من السنة، وأمارات قوية من المعقول، أنتج المجموع من ذلك، أن الأمة لا تجتمع على خطإ، وحصل القطع به من المجموع، لا واحد بعينه اهـ
وقد بين ذلك الشاطبي - رحمه الله سبحانه وتعالى - في موافقاته بما لا مزيد عليه.
وقيل: لا تمتنع مخالفة إجماع المجمعين لمن بعدهم، إذا كان إجماعهم عن اجتهاد.
ومما ينبني على وجوب اتباع الإجماع، وامتناع الخروج عنه، أنه إذا اختلف أهل العصر في مسألة على قولين، لم يجز لمن بعدهم إحداث قول ثالث، في ما ذهب إليه الجمهور.
قال في النشر: وعزاه في البرهان لمعظم المحققين، واختاره الإبياري ـ رحمه الله سبحانه وتعالى ـ منا، وقال: القائل بالحلية، قد نفى الحرمة وبقية الأحكام، والقائل بالحرمة، قد نفى الحلية وبقية الأحكام، فالفريقان متفقان على نفي ما سوى الحل والحرمة، فانتفاء ما سواهما مجمع عليه، فعندهم لا يكون إحداث الثالث إلا خارقا اهـ
وذهبت طائفة من الحنفية، والشيعة، وأهل الظاهر، إلى جواز إحداث قول زائد مطلقا، وقيل: إن لزم من القول المحدث رفع ما أجمعوا عليه امتنع، وإلا جاز، وهو الحق عند المتأخرين.
ومثال ذلك: اختلاف الأمة في النية في الطهارة على قولين:
وجوبها في الجميع، ووجوبها في البعض، فقد اتفق القولان على وجوبها في البعض، فإحداث قول بسقوطها في الجميع، خارق للإجماع على وجوبها في البعض.
بخلاف ما لو اختلف الأولون في وجوبها مطلقا، وعدمه مطلقا، فإحداث قول بإيجابها في بعض، ليس بخارق، لأنه موافق في النفي لبعض، وفي الإثبات لبعض.
والشأن لا يعترض المثال … إذ قد كفى الفرض والاحتمال
ومما ينبني عليه كذلك: امتناع الفرق بين مسألتين لم يفصل بينهما أهل عصر، لأنه خلاف ما أجمعوا عليه.
وقيل بالتفصيل بين ما إذا أجمعوا على عدم الفرق بينهما، فيكون إحداث تفصيل خرقا فيمنع، وما إذا لم يجمعوا على ذلك، فلا يمنع.
وإجماعهم على عدم الفرق بينهما، على وجهين: