للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أحدهما: النص على عدم الفرق بينهما.

والثاني: النص على اتحاد الجامع بينهما، كتوريث العمة والخالة، فالعلماء بين مورث لهما ومانع، والجامع بينهما عند الطائفتين كونهما من ذوي الأرحام، فلا يجوز منع واحدة، وتوريث أخرى، لأن ذلك خرق لما أجمعوا عليه من اتحاد العلة.

وهذا هو الفرق بين هذه المسألة والتي قبلها، فالخرق هنا في الحكم والعلة معا.

ولذلك لو لم يتفقوا على العلة، لم يكن توريث إحداهما دون الأخرى خارقا، إذ هما حكمان، تجوز موافقة فريق في أحدهما، وموافقة الآخر في الأخرى، فالإجماع على اتحاد العلة في المسألتين يصيرهما في معنى المسألة الواحدة، فيكون التفصيل فيها إحداث قول.

وردة الأمة لا الجهل لما … عدم تكليف به قد علما

قوله: وردة الأمة، معناه أن ارتداد جميع الأمة عن الإسلام - وإن جاز عقلا - لا يجوز شرعا، لقوله صلى الله تعالى عليه وسلم: " لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق " قال في رفع الحاجب: فإنه نص في أن هذه الأمة لا تخلو عن قائم بالحق، ويستحيل معه ردة الكل.

قوله: لا الجهل البيت، معناه أن اشتراكهم في الجهل في ما لم يكلفوا بعلمه، جائز، بل واقع، كترتيب الأنبياء في الزمن، خلافا لمن قال بمنع ذلك، معللا بأنه لو جاز، لكان الجهل لها سبيلا، وأجيب بمنع ذلك.

ولا يعارض له دليل .........................

معناه أن الإجماع القطعي لا يعارضه دليل، لامتناع تعارض قطعيين، وطرح الظني بالقطعي.

ويظهر الدليل والتأويل

معناه أنه يجوز إظهار دليل، أو تأويل للدليل، ليوافق غيره، أو علة غير ما ذكروه، إذا لم يكن ذلك خارقا للإجماع، بأن لم ينصوا على أنه لا علة غير ما ذكروه، أو لا تأويل غير ما ذكروه، أو لا دليل غير ما ذكروه.

فإن نصوا على ذلك، امتنع الإظهار، لأنه خرق لإجماعهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>