للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقيل: يمتنع مطلقا، لأنه من غير سبيل المؤمنين المتوعد على اتباعه.

وأجيب بأن المتوعد عليه ما خالف سبيلهم، لا ما لم يتعرضوا له.

قال في نثر الورود: مثال إظهار الدليل والتأويل: أن المجتهدين المجمعين على منع وطء الأخت من الرضاع بملك اليمين، لم يتعرضوا أصلا للنص الذي هو مستند الإجماع، ولم يتعرضوا لتأويل النص المقتضي بظاهره مخالفة هذا الإجماع، فلمن بعدهم أن يظهر دليل الإجماع، بأن يقول: دليل هذا الإجماع قوله سبحانه وتعالى جل من قائل: (وأخواتكم من الرضاعة).

وله أيضا أن يؤول النص المخالف بظاهره لهذا الإجماع، وهو قوله سبحانه وتعالى جل من قائل: (إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم) المقتضي للإباحة الشامل عمومه الأخت من الرضاع، بأن يقول: هذا العموم مؤول، أي: محمول على غير ما لم يخرجه دليل، أما ما أخرجه الدليل كالأخت من الرضاع، وموطوأة الاب، فليس بمراد، وقس على ذلك.

وقدمنَّه على ما خالفا … إن كان بالقطع يرى متصفا

ليس في هذا زيادة على قوله قبل: ولا يعارض له دليل، وكأنه أعاده ليرتب عليه قوله:

وهْو المشاهَد أو المنقول … بعدد التواتر المقول

والمعنى أن الإجماع القطعي، هو الثابت بالمشاهدة، كما لو فرض اجتماع مجتهدي عصر في مكان، وأنت شاهد، وأجمعوا على حكم في مسألة نطقا.

أو المنقول بعدد التواتر، إذا كان نطقيا أيضا.

فالسكوتي ظني مطلقا، كالمنقول آحادا، ولا بد من حصول التواتر في سائر الطبقات عند التعدد، كما تقدم في الكلام على الخبر المتواتر.

وإذا علمت أن الإجماع السكوتي كله ظني، علمت أن الإجماع القطعي عزيز الوجود.

وفي انقسامها لقسمين وكل … في قوله مخط، تردد نقل

معناه أنه اختلف في جواز انقسام الأمة في مسألتين متشابهتين إلى قولين مع خطإ كل من الطائفتين، في ما ذهبت إليه، وعدم جوازه.

والأول هو المعول، لأنهما هما حكمان منفصلان، لا تلازم بينهما في المعنى.

<<  <  ج: ص:  >  >>