والفرع، وبدأ الشيخ - رحمه الله سبحانه وتعالى - بالكلام على الأصل فقال:
والحكم، أو محله، أو ما يدل … تأصيل كل واحد مما نقل
اختلف في الأصل فقيل: هو حكم المحمول عليه، وهو مذهب الإمام فخر الدين ـ رحمه الله سبحانه وتعالى ـ وهو حرمة الخمر - مثلا - في قياس النبيذ عليه.
وقيل: هو المحمول عليه بعينه، وهو الخمر في المثال المذكور، وهذا القول قول الفقهاء، وبعض المتكلمين، وهو أقرب الأقوال، لأن القياس وقع بين الذاتين، وإن كان المقصود بيان الحكم، وعلى هذا القول عرف أهل الفن في خطابهم.
وقيل: هو دليل حكم المحمول عليه، وهو قوله سبحانه وتعالى جل من قائل:(فاجتنبوه) الآية الكريمة، والوجه في الكل ظاهر.
وقس عليه دون شرط نص … يجيزه بالنوع أو بالشخص
معناه أنه لا يشترط في الأصل الذي يقاس عليه، قيام دليل خاص على جواز القياس عليه، لا بالنوع، ولا بالشخص.
بل كل حكم انقدح فيه معنى مخيل غلب على الظن اتباعه، جاز أن يقاس عليه. … فيجوز القياس على مسألة ـ مثلا ـ من مسائل الطلاق، وإن لم يدل دليل خاص على جواز القياس في الطلاق، أو على تلك المسألة بخصوصها، خلافا لعثمان البتي حيث اشترط في الأصل انتصاب الدليل على جواز القياس عليه، بالنوع بأن يثبت القياس في الطلاق، أو بشخصه.
ومثله في نثر الورود بقياس أنت خلية، على أنت طالق، فقد قاس الإمام مالك - رحمه الله سبحانه وتعالى - على أنت طالق، أنت حرام، فثبت بذلك عنه جواز القياس على أنت طالق.
وعلة وجودها الوفاق … عليه يأبى شرطه الحذاق
معناه أنه لا يشترط كذلك الاتفاق على وجود العلة في الأصل، خلافا لبشر المريسي، حيث اشترط الاتفاق على كون حكم الاصل معللا، وعلى وجود العلة في الأصل، إذ لا دليل على ما ادعاه.