وحكم الاصل قد يكون ملحقا … لما من اعتبار الادنى حققا
هذا شروع في الكلام على الركن الثاني، وهو حكم الأصل.
ومعنى البيت أن حكم الأصل قد يكون مستخرجا بالقياس، وإنما قيس على الفرع في القياس الأول، ولم يقس على الأصل، لكون الفرع في القياس الثاني، أقرب إلى الفرع منه إلى الأصل في القياس الأول، وذلك هو ما أشار إليه الشيخ - رحمه الله سبحانه وتعالى - بقوله: لما من اعتبار الادنى حققا.
وهذا يقتضي أن الإلحاق بنفس العلة، ومثال ذلك قياس الوصايا المتزاحمة على الثلث، على العول، مع أن العول مقيس على حصاص الديون.
وقيل: لا يجوز ذلك، لأن الوصف الجامع في القياس الثاني، إن كان مساويا للوصف الجامع في القياس الأول، فلا حاجة إلى القياس على غير الأصل الأول، وإن اختلف الوصفان، لزم التعليل بعلتين.
وقد جعل صاحب اللمع والماوردي هذا النوع جائزا بلا خلاف.
وجعلا محل الخلاف: أن يستنبط من الفرع معنى يقاس به عليه، كأن يقاس الأرز على البر في الربا، بجامع الطعم، ثم يقاس على الأرز طعام آخر، بمعنى آخر يقتضي الربا يختص به - أعني الأرز - عن البر.
وهو على الخلاف في جواز التعليل بعلتين، وكلام أبي الوليد الباجي - رحمه الله سبحانه وتعالى - في إحكام الفصول، صريح في جواز هذا النوع.
ومقتضى التعليل بالتطويل، أن الخلاف جار في أول النوعين أيضا كما في البحر، قال: وينبغي أن يكون محل هذا الشرط ما إذا لم يظهر للوسط فائدة، فإن ظهر فلا يمتنع قياس الفرع على الفرع.
وقال أيضا: إذا منعنا أن يكون حكم الأصل قياسا، يستثنى منه صورتان:
إحداهما القياس الذي قاسه النبي - صلى الله تعالى عليه وسلم - إذا جوزنا له الاجتهاد