معناه أن حكم الأصل في القياس الشرعي يجب أن يكون شرعيا، ويكون في القياسات الأخرى على حسبها، ففي القياس اللغوي على القول به، يكون لغويا، وفي القياس العقلي على القول به، يكون عقليا.
وقوله - رحمه الله سبحانه وتعالى -: مستلحق، هو بكسر الحاء، أي الأصل في القياس الشرعي، لا بد أن يكون شرعيا.
وما بقطع فيه قد تَعبدا … ربي، فملحَق كذاك عُهدا
معناه أن ما تعبدنا الله ـ سبحانه وتعالى ـ فيه بالعلم خاصة، لا يجوز فيه من القياس إلا ما كان قطعيا، ومنع الغزالي - رحمه الله سبحانه وتعالى - إثبات ما تعبد فيه باليقين بالقياس، لأن القياس لا يفيد اليقين، لأن تحصيل العلم بكون حكم الأصل معللا، ووجود علته بتمامها في الفرع، وأن خصوصية الأصل ليست شرطا، وخصوصية الفرع ليست مانعا، متعذر أو متعسر جدا.
وليس حكم الاصل بالأساس … متى يحد عن سنن القياس
لكونه معناه ليس يعقل … أو التعدي فيه ليس يحصل
معناه أنه يشترط في حكم الأصل، أن يكون جاريا على طريق القياس، بأن يعقل المعنى الذي رتب عليه، ويكون غير مختص بمحل النص، كتحريم الربا في البر - مثلا - فالمعنى الذي حرم فيه الربا بسببه معقول، وهو الاقتيات والادخار عندنا، وليس مختصا به، بل هو موجود في الأرز مثلا.
بخلاف ما لا يعقل معناه، وهو على وجهين:
أحدهما: ما كان مستثنى، بأن دل الدليل على اختصاصه بالحكم، نصا كان كقوله سبحانه وتعالى جل من قائل:(خالصة لك من دون المؤمنين)
وقوله صلى الله تعالى عليه وسلم لأبي بردة - رضي الله سبحانه وتعالى عنه -: " ولن