للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يجزئ عن أحد بعدك " (١) وقوله صلى الله تعالى عليه وسلم: " أحلت لي ساعة من نهار " (٢) وكرضاع سالم - رضي الله سبحانه وتعالى عنه - فإن أزواج النبي - صلى الله تعالى عليه وسلم - كن يرين ذلك أمرا خاصا بسهلة بنت سهيل ـ رضي الله سبحانه وتعالى عنهن ـ (٣).

وكشهادة خزيمة - رضي الله سبحانه وتعالى عنه – حيث جعلت كشهادة رجلين (٤).

أو إجماعا، كالإجماع على اختصاص القصر في الصلاة بالمسافر، وإن كان المريض يساويه في الفطر.

والثاني: ما ليس كذلك كمقادير النصب، وأعداد الركعات، ومقادير الحدود، والكفارات.

وبخلاف ما عقل معناه ولم يكن له نظير، كالقسامة، واللعان، والدية، والشفعة في العقار، والغرة في الجنين.

وامتناع القياس في هذا النوعين الأخيرين، إنما هو بالنسبة لأصولها لا تفاصيلها، كما تقدم.

وحيث ما يندرج الحكمان … في النص فالأمران قل سيان

معناه يشترط كذلك أن لا يكون دليل حكم الأصل متناولا للفرع، لأن الدليل إذا كان عاما فيهما، فذلك مغن عن القياس، مع أنه ليس أحدهما أولى بأن يكون أصلا يلحق به من الآخر.

قال في النشر: كما لو استدل على ربوية البر، بحديث مسلم: " الطعام بالطعام مثلا بمثل " فيمتنع قياس الذرة عليه بجامع الطعم، لأن لفظ الطعام ـ الذي هو لفظ الدليل ـ يشمل الذرة كالبر.


(١) متفق عليه.
(٢) متفق عليه.
(٣) رواه الإمام مالك في الموطإ.
(٤) كما رواه أبو داوود والنسائي والإمام أحمد، وهو حديث صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>