مركب الوصف إذا الخصم منع … وجود ذا الوصف في الأصل المتبع
ومذهب الجمهور أن المركب بنوعيه غير مقبول، بمعنى أنه لا ينهض حجة على الخصم، وأما ثبوت الحكم به في حق المستدل ومن يقلده فظاهر، إذ لا توقف لذلك على موافقة غيره له في ما يرى من ذلك.
ونسب لبعض الجدليين قيام الحجة به على الخصم، للاتفاق على الحكم.
وإلى مذهب الجمهور أشار الشيخ - رحمه الله سبحانه وتعالى - بقوله:
ورده انتقي وقيل: يقبل .........................
وأشار - رحمه الله سبحانه وتعالى - بقوله:
وفي التقدم خلاف ينقل
إلى أن القائلين بقبول المركب، اختلفوا إذا عارضه قياس غير مركب، فقيل: يقدم المركب، تضييقا على الخصم، وقيل: بالعكس، ووجهه ظاهر، وقيل: هما سواء.
الركن الثالث وهو الفرع
ألحكم في رأي وما تُشُبِّها … من المحل عند جل النبها
معناه أن الفرع اختلف فيه، فقيل هو حكم الفرع، وذلك بناء على أن الأصل هو حكم المحل المقيس عليه، أو دليل الحكم.
وقيل: هو المعلوم المحمول ـ وهو محل الحكم الثابت بالقياس ـ بناء على أن الأصل هو المعلوم المحمول عليه، وهو مذهب الفقهاء ورأي الاكثرين، وعليه جرى أهل الفن في خطاباتهم.
فالفرع على أول القولين في قياس النبيذ على الخمر: هو حرمة النبيذ، وعلى الثاني هو النبيذ.
وجود جامع به متمما … شرط وفي القطع إلى القطع انتمى
معناه أنه يشترط في الفرع ـ على أنه المحل ـ وجود الوصف الذي هو علة حكم الأصل