للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ومنهم من جعل التقسيم: تردد اللفظ بين أمرين ـ مثلا ـ أحدهما ممنوع، وهو مراد المتكلم، كابن الحاجب - رحمه الله سبحانه وتعالى - في المختصر.

وحاصله على هذا منع يتوجه بعد التقسيم، كقول مجيز التيمم للحاضر الصحيح: وجد السبب بتعذر الماء، فساغ التيمم.

فيقول المعترض: السبب تعذر الماء، أو تعذر الماء في السفر أو المرض خاصة.

أما أولهما فممنوع، وأما الثاني فمسلم، ولكن لا ينتج المقصود.

وجوابه على هذا بصحة ما منع، لا ما ذكر الشيخ - رحمه الله سبحانه وتعالى - في البيت الأخير.

قال الشربيني - رحمه الله سبحانه وتعالى -: أنت خبير بأن ذلك المراد إذا كان ممنوعا عند المعترض في نفسه، فما الفائدة في كونه مرادا؟

وهل يزيد ذلك، على ما لو صرح المستدل من أول الأمر بأن ذلك مراده، ثم منعه المعترض؟

وللمعارضة والمنع معا … أو الاخير الاعتراض رجعا

جعل المتأخرون القوادح كلها راجعة إلى المعارضة، أو المنع.

والمعارضة هي نصب المعترض دليلا على خلاف ما نصب عليه المستدل دليله.

والمنع يراد به: منع مقدمة من الدليل.

وذلك لأن غرض المستدل من إثبات مدعاه بدليله، يكون بصحة مقدماته، ليصلح للشهادة، وبسلامته عن المعارض لتنفذ شهادته، فيترتب عليه الحكم.

وذهب السبكي - رحمه الله سبحانه وتعالى - تبعا لبعض الجدليين إلى رجوعها إلى المنع خاصة، لأن المعارضة منع للعلة عن الجريان.

والاعتراض يلحق الدليلا … دون الحكاية فلا سبيلا

معناه أن الاعتراض - منعا أو معارضة - إنما يلحق الدليل، إما قبل تمامه لمقدمة منه، أو بعد تمامه.

ولا يلحق حكاية المستدل للأقوال في المسألة المبحوث فيها، حتى يختار منها قولا،

<<  <  ج: ص:  >  >>