ولا يعترض على أدلة المسألة المحكية فيها، ما لم يختر منها، لأن الناقل ـ من حيث إنه ناقل ـ ليس بملتزم صحة ما نقله، بل هذا ليس بدليل بالنسبة إليه من تلك الحيثية، فإن التزم صحة الدليل الذي نقله، أو أقام دليلا برأيه، على ما نقله، صار حينئذ مستدلا، قاله في النشر.
والشأن لا يعترض المثال … إذ قد كفى الفرض والاحتمال
معناه أن الشأن عند الأصوليين أن المثال لا يعترض عليه، لأنه إنما يساق لتوضيح المقصود، وإظهار المراد، فإذا كان كذلك، لم يلزم أن يكون واقعا، فيكفي فيه التقدير والفرض، بخلاف الشاهد فإنه مسوق للاحتجاج للقاعدة، فلا بد من ثبوته.
قال في الحلي: نعم تكثر الاعتراضات على الأمثلة لشحذ ذهن الطالب، والمبالغة في تصحيح التصور، إذا كان في المسألة خفاء، فربما أفضى بالناظر إلى الغلط اهـ
خاتمة
وهو مفروض إذا لم يكن … للحكم من نص عليه ينبني
معناه أن القياس حيث عدم ما سواه من الأدلة في النازلة، واجب وجوب كفاية على المجتهدين حيث تعددوا، فإن لم يوجد إلا واحد تعين عليه، كما هو الشأن في فروض الكفاية.
وهذا بالنسبة لإيقاعه للمقلدين، ليخبروهم بحكم الله - سبحانه وتعالى - في الواقعة، وأما بالنسبة لإيقاعه لنفسه، فقال البناني - رحمه الله سبحانه وتعالى -: ينبغي أن يكون فرض عين، على كل منهم، لامتناع تقليد بعضهم بعضا.
ووجوب القياس على المجتهد للمقلد، محله إذا تعلق بواجب، أو تعلق بسنة، وأراد العمل كما قال العبادي - رحمه الله سبحانه وتعالى -.
لا ينتمي للغوث والجليل … إلا على ضرب من التأويل
الغوث المراد به: النبي - صلى الله تعالى عليه وسلم - والجليل: اسم من أسمائه - جل