للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وعلا -.

والمعنى أن الحكم المستخرج بالقياس، لا يجوز أن ينسب إلى الله - سبحانه وتعالى - أو إلى النبي - صلى الله تعالى عليه وسلم - بأن يقال: قال الله - سبحانه وتعالى - أو قال رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم - لأنه مستنبط لا منصوص، إلا أن يقصد قائل ذلك أنه دل عليه بحكم المقيس عليه ودليله.

قال في النشر: فيجوز حينئذ، أن يقال مثلا قال الله - سبحانه وتعالى - كذا، لا إن قصد أن الله - سبحانه وتعالى - قال ذلك صريحا، بأن دل عليه بقول يخصه، وإن لم يقصد هذا ولا ذاك، فمحل نظر اهـ

وهو معدود من الأصول … وشرعة الإله والرسول

معنى أول الشطرين: أن القياس من أصول الفقه، كما علم من قوله - رحمه الله سبحانه وتعالى - في تعريفه: أصوله دلائل الإجمال، خلافا لإمام الحرمين - رحمه الله سبحانه وتعالى - فقد ذهب إلى أنه ليس منها، وإنما يبين في كتبه، لتوقف غرض الأصولي من إثبات حجيته، التي يتوقف عليها الفقه. قاله بمعناه المحلي.

قوله: وشرعة الإله والرسول، معناه أن القياس من دين الله - سبحانه وتعالى - قال في النشر: وإنما كان من الدين لأنه مأمور به في قوله سبحانه وتعالى جل من قائل: (فاعتبروا يا أولي الابصار) وكل مأمور به من الدين، دليل صحة الكبرى أن الدين: ما يدان الله - سبحانه وتعالى - أي: يطاع به، فكل مأمور به، يدان الله - سبحانه وتعالى - به، لأنه بامتثال أمره به، يكون مطيعا له، ودليل صحة الصغرى الآية.

قال في الآيات البينات: لكن في دليل الصغرى بحث، لجواز أن يكون المراد بالاعتبار الاتعاظ، فلا تدل على القياس اهـ

وقيل: ليس من الدين، لأن اسم الدين إنما يقع على ما هو ثابت غير منقطع، والقياس قد لا يحتاج إليه.

وقيل: إنه من الدين حيث تعين للاستدلال، بأن لم يكن للمسألة دليل غيره اهـ بخ

القياس الجلي والقياس الخفي

<<  <  ج: ص:  >  >>