للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بنص ولا إجماع ولا قياس، وقيل: ولا قياس علة، فيدخل نفي الفارق، والتلازم اهـ

منه قياس المنطقي والعكس ..........................

المعنى أنه يدخل في الاستدلال القياس المنطقي، فهو دليل باعتبار التلازم، فوجود الملزوم كالسكر، يستلزم وجود اللازم وهو الحرمة، وانتفاؤه يستلزم انتفاءه.

والقياس المنطقي هو: قول مركب من قضايا، متى سلمت، لزم عنه لذاته قول آخر، وهو نوعان: اقتراني واستثنائي.

وذلك أن النتيجة إن ذكرت صورتها، أو ذكر نقيضها بالفعل، في القياس، بأن كان ذلك جزءا من إحدى القضيتين، فهو قياس استثنائي، نحو: إن كان النبيذ مسكرا، فهو حرام، لكنه مسكر، ينتج: فهو حرام، فقد جاءت فيه صورة النتيجة بالفعل.

ونحو: إن كان النبيذ مباحا، فهو ليس بمسكر، لكنه مسكر، ينتج: فهو غير مباح، وقد جاء نقيض ذلك في القياس.

وإن لم تذكر فيه النتيجة بالفعل، ولا نقيضها، فهو الاقتراني، نحو: كل نبيذ مسكر، وكل مسكر حرام، ينتج: كل نبيذ حرام، ولم يقع هذا ـ أعني كل نبيذ حرام ـ في القياس بالفعل، ولا نقيضه، وإنما ذكر فيه بالقوة.

وسمي اقترانيا، لاقتران الحدود فيه، حيث لم يفصل بينهما بحرف الاستثناء، وسمي السابق استثنائيا للفصل بحرف الاستثناء عند المناطقة.

وإلى هذا يشير الأخضري في السلم بقوله:

إن القياس من قضايا صورا … مستلزما بالذات قولا آخرا

ثم القياس عندهم قسمان … فمنه ما يدعى بالاقتراني

وهو الذي دل على النتيجة … بقوة، واختص بالحملية

إلى أن قال:

ومنه ما يدعى بالاستثنائي … يعرف بالشرطي بلا امتراء

وهو الذي دل على النتيجة … أو ضدها بالفعل لا بالقوة

ويدخل في الاستدلال أيضا قياس العكس، وهو إثبات عكس حكم شيء، لشيء

<<  <  ج: ص:  >  >>