الله سبحانه وتعالى -: أما المعصوم كالنبي - صلى الله تعالى عليه وسلم - فهو حجة في حقه، وحق غيره إذا تعلق بهم، كالوحي اهـ
وقد تقدم ذلك في السنة.
لا يحكم الولي بلا دليل … من النصوص ومن التأويل
في غيره الظن وفيه القطع … لأجل كشف ما عليه نقْعُ
أول الأبيات بيان لنبذ الإلهام كما قال في النشر.
وكأنه أعاد ذلك، ليبين أن عدم اعتبار قول الولي، إنما هو بالنسبة للأحكام، وأما ما يقع له من الإلهام في غير الأحكام، فقد يحصل به القطع له بالكشف عنه حتى يعاينه، وقد يحصل له به الظن.
فقوله - رحمه الله سبحانه وتعالى -: ما عليه نقع، معناه لأجل انكشاف للأمر حتى يراه على وجه لا خفاء معه، والنقع: الغبار.
قال في النشر: ومن يخبره الولي بشيء، فقد يحصل له القطع به، لموجب من موجبات اليقين، ككونه تكرر منه ألا يخبر بشيء إلا رآه كما أخبر به، فمثل ذلك يحصل اليقين من غير الولي فضلا عنه اهـ
ولا يخفى أن القطع الذي قد يحصل بخبر الولي عادي، لا عقلي، بخلاف القطع الحاصل بخبر النبي - صلى الله سبحانه وتعالى وسلم على نبينا وعلى سائر الانبياء والمرسلين - فهو بالوجوب العقلي، الذي يستحيل معه التخلف، وهو موضوع كلام مولاي شيخ الشيوخ الراسخين وناصر الملة والدين مولاي: المختار ابن بونا ـ رحمهما الله سبحانه وتعالى ـ إذ القطع العادي لا يكفي في أخبار الأنبياء ـ عليهم الصلاة والسلام ـ.
والظن يختص بخمس الغيب … لنفي علمها بدون ريب
قال في النشر: يعني أن الظن يختص بالخمس التي هي مفاتح الغيب، لنفي العلم بها في الحديث الصحيح، ونفي العلم لا يستلزم نفي الظن، وقال بعضهم إن نفي العلم بها إنما يكون قبل تكلم الملائكة بوقوع الأمر، أما بعده، فقد يعلمه الولي.
وقال القرافي - رحمه الله سبحانه وتعالى - إن الذي اختص الله - سبحانه وتعالى – به